للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقول زيد بن ثابت وعائشة وابن عمر فهبته فظاهر هذا أنه رجع عن قوله بالإطهار وإن القرء هو الحيض وقد صرح في رواية عبد الله النيسابوري فقال: قد كنت أقول به إلا أني أذهب اليوم إلى أن الإقراء الحيض إلا أن أصحابنا قالوا: إن المسألة على روايتين:

إحداهما: أنها الإطهار.

والثانية: أنها الحيض وهي الصحيحة وإليه ذهب أصحابنا.

وجه الأولى حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فقال النبي Object لعمر: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها فتلك العدة التي أمر الله Object أن تطلق لها النساء (١).

فوجه الدلالة أنه أمره بمراجعتها وإمساكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم بعد ذلك يطلق أو يمسك وكان قوله تلك العدة التي أمر الله Object أن يطلق لها النساء راجعًا إلى الطهر فثبت أن الاعتبار به ولأنه إذا طلقها وهي طاهر فذلك الطهر عدة وجبت عقيب طلاق مباح مجرد فوجب أن تعتد بها، أصله عدة الآيسة والصغيرة التي لم تحض والحامل ولا يدخل عليه الطلاق في حال الحيض لأنه ليس بمباح بل هو محرم فلذلك لم يعتد به. وقولنا: مجردًا احتراز من الخلع فإنه مباح في الحيض ولا يعتد به لأنه ليس بمجرد وإنما هو طلاق بعوض، ولأنه دم يحرم الجماع فوجب أن لا يعتد بزمانه أصله بقية الحيضة التي طلقها فيها.

ووجه الثانية أن القرء يقع على الطهر والحيض جميعًا إلا أنه حقيقة من


(١) صحيح البخاري كتاب الطلاق ٣/ ٢٦٨ وصحيح مسلم - كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض ٢/ ١٠٩٣ حديث ١٤٧١ وسنن أبي داود - كتاب الطلاق - باب طلاق السنة ٢/ ٦٣٢ حديث ٢١٧٩ وسنن ابن ماجة - كتاب الطلاق - باب طلاق السنة ١/ ٦٥٠/ ٢٠١٩. وسنن النسائي - كتاب الطلاق - باب الطلاق للعدة ٦/ ١٣٧ وباب الرجعة ٧/ ٢١٢ وسنن الدارمي - كتاب الطلاق باب السنة في الطلاق ٢/ ١٦٠ ومصنف عبد الرزاق كتاب الطلاق باب طلاق الحائض ٦/ ٣٠٨ حديث ١٠٩٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>