للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك كان فيئة ومعنى قوله: أشهد يريد أنه أشهد على ما به من العذر أنه لو كان قادرًا أو قدر على ذلك فعل.

وقال أبو بكر : إذا فاء بلسانه حال العذر سقط عنه الإيلاء ولم تلزمه الفيئة بالجماع عند القدرة عليه ذكره في كتاب الخلاف وتعلق بظاهر كلام أحمد في رواية مهنى: إذا آلى من إمرأته وهو غائب عنها بينه وبينها مسيرة أربعة أشهر أو تكون صغيرة أو رتقاء أو حائضًا فيريد أن يفيء يجزيه يفيء أن بلسانه وبقلبه إذا كان لا يقدر عليها والفيء ماضي وقد سقط عنه الإيلاء. ومعنى قول أحمد: قد سقط عنه الإيلاء يعني في الحال بمعنى لا يملك المطالبة بالطلاق حال العذر ولم يرد بذلك أنه قد سقط في حال القدرة وهذا مثل الشفيع إذا طالب مطالبة المعذور وهو إذا كان غائبًا فإنه يشهد على مطالبته وإذا قدر على الاستيفاء طالب مطالبة القادر وهو مطالبة المشتري وحضر منه فإن فعل وإلا بطلت شفعته كذلك هاهنا.

[الإيلاء بعد الظهار وعكسه]

١١١ - مسألة: إذا ظاهر منها ثم إلى أو آلى ثم ظاهر، فهل يصح الثاني منهما؟

فنقل مهنى في رجل حلف لا يقرب امرأته سنة فلما كان بعد أربعة أشهر قال لها: أنت علي كظهر أمي ثم قربها يكون عليه الإيلاء وكفارة الظهار فتكون كفارتان فقد نص على اجتماعهما.

ونقل الميموني عنه أنه سئل عن قول علي: لا يدخل ظهار على إيلاء ولا إيلاء على ظهار (١). كأنه آلى ثم ظاهر منها لم يلزمه الظهار، فقال: نعم قيل له: فإن ظاهر ثم حلف بالله ﷿ أن لا يطأها لم يدخل عليه إيلاء في وقت من الأوقات قال: كذا هو على ظاهره.

قال الميموني: هو مذهب أبي عبد الله وقد كتبته، وقد أومأ أبو بكر أن المسألة على روايتين:


(١) لم أجد هذا الأثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>