للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حصها به فوجب عليه كفارة كاملة في حقها، دليله لو عاد في الأولى وكفر ثم ظاهر من الثانية.

[تعدد الكفارة بتعدد مرات الظهار من زوجة واحدة]

١١٩ - مسألة: فإن ظاهر من: فإن ظاهر من امرأة واحدة مرارًا ونوى بالثاني والثالث الاستئناف، فهل يكون مظاهرًا بكل مرة؟.

فنقل ابن منصور وأبو الحارث إذا ظاهر من امرأة واحدة مرارًا في مجالس متفرقة تجزيه كفارة واحدة ما لم يكفر. فظاهر هذا أنه ظهار واحد نوى أولم ينو وهو اختيار أبي بكر والخرقي وشيخنا. ونقل حرب عنه في الرجل يحلف على شيء واحد إيمانًا كثيرة فإن أراد تأكيد اليمين فكفارة واحدة. فظاهر هذا أنه إن لم يقصد التأكيد وقصد الاستئناف فكفارات ووجهه أنه لفظ يوقع تحريمًا تحريمًا في الزوجية للزوج رفعه فإذا تكرر على الاستئناف كان لكل مرة حكم نفسه كالطلاق.

ووجه الرواية الأولى: أنه يجزي كفارة واحدة وهي الصحيحة أنه حرمها بالأول فإذا أعاد الثانية لم يفد تحريمها غير الذي أفاد الأول فوجب أن لا ينفرد بحكم واحتج أبو بكر بأن الكفارة تجري مجرى الحدود في الزنا والقطع والسرقة قال النبي - علم الحدود كفارات لأهلها (١). ثم ثبت أنه لو ردد الزنا في امرأة أو نساء جماعة ولم يحد فحد واحد كذلك إذا كرر الظهار في امرأة واحدة ما لم يكفر فكفارة واحدة.

[الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير]

١٢٠ - مسألة: الوطء محرم قبل الكفارة رواية واحدة فأما دواعيه من


(١) صحيح البخاري كتاب - الحدود باب الحدود كفارة ٤/ ٧٢. وصحيح مسلم كتاب الحدود - باب الحدود كفارات لأهلها ٣/ ١٣٣٣، حديث ١٧٠٩.
وسنن ابن ماجه - كتاب الحدود - باب الحد كفارة ٢/ ٨٦٨ حديث ٢٦٠٣ وسنن الترمذي - أبواب الحدود - باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها ٢/ ٤٤٧ حديث ١٤٦٧.
وسنن الدارمي - كتاب الحدود - باب الحد كفارة لمن أقيم عليه الحد ٢/ ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>