للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كظهر أمي ثم عاد من كلهن فعليه كفارة واحدة رواية واحدة لأن الظهار يمين

بدليل قول النبي الأوس: وكفر عن يمينك (١)، وإذا ثبت أنه يمين فلو حلف: لا وطئتهن لم تجب إلا كفارة واحدة كذلك هاهنا ولأن الظهار يوقع تحريمًا في الزوجية للزوج دفعة واحدة كالطلاق ثم ثبت أنه لو طلقهن كلهن دفعة واحدة وقع التحريم دفعة واحدة كذلك هاهنا وأما أن ظاهر من كل واحدة بكلمة منفردة حرمن كلهن وهل يجب عليه كفارة كاملة عن كل واحدة منهن أم تجزى كفارة واحدة عن جميعهن؟.

نقل الأثرم والفضل بن زياد وحنبل: إذا ظاهر من أربع نسوة فإن كان في كلمة واحدة فكفارة واحدة وإن كان في كلمات متفرقات فكفارات. وفي لفظ: أخر فإن كان في مجالس شتى فكفارات وقال أبو بكر في كتاب الشافي: فيها، روايتان إحداهما ما رواه الأثرم والفضل وحنبل: أنه تجب كفارات والثانية: عليه كفارة واحدة. قال وعليه العمل عندي قال: لأن الجماعة رووا عنه ذلك فنقل ابن منصور: إذا ظاهر من أربع نسوة فكفارة واحدة. ووجه هذه الرواية أن كفارة الظهار حق الله تعالى بدليل أنه ليس فيه مطالبة للزوجة ولا اعتراض فلم يتكرر عليه بتكرار الواحد في عين واحدة وأعيان دليله الحد في الزنا.

وذلك أنه لو زنى من جماعة نسوة ولم يحد فحد واحد كذلك هاهنا إذا ظاهر من جماعة نسوة ولم يكفر عن الأول يجب أن يكون كفارة واحدة ولا يلزم عليه الطلاق واللعان لأن ذلك حق للمرأة بدليل أنه قد يثبت بمطالبتها. ووجه الرواية الأولى: وهي الصحيحة أنه أفرد كل واحدة منهن بظهار


(١) لم أجد الحديث بهذا اللفظ وقد أخرج لأمر بالكفارة البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الظهار - باب المظاهر الذي تلزمه الكفارة ٧/ ٣٨٥. وأبو داود في كتاب الطلاق - باب في الظهار ٢/ ٦٦٠ حديث ٢٢١٣ وما بعده.
والترمذي - أبواب الطلاق - باب كفارة الظهار ٢/ ٣٣٥ حديث ١٢١٥. وسنن ابن ماجه - كتاب الطلاق - باب الظهار ١/ ٦٦٥ حديث ٢٠٦٢ وسنن الدارمي كتاب الطلاق باب في الظهار ٢/ ١٦٣ والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الظهار ٧/ ٣٨٢ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>