للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جواز السلم في الإبل خاصة لورود الأثر فيها فكان القياس يمنع الجواز لأنه يمكن ضبط صفاته المقصودة من القوة وسرعة المشي وكثرة العمل والمذهب جواز ذلك في جميع الحيوان لأنه مما يمكن ضبطه بالصفات، لأن الصفات المقصودة مثل الجنس والنوع والطول والجودة والرداءة يمكن ضبطه وهي المقصودة فيجب أن يجوز كما جاز في البعير.

[السلام في الفواكه]

٥٤ - مسألة: واختلفت في جواز السلم في الفواكه والجوز واللوز ونحو ذلك من الخضروات.

فنقل إسحاق بن إبراهيم لا أرى السلم إلا فيما يكال أو يوزن فأما الرمان والبيض فلا أدري؟ وقال في رواية المروذي ويوسف بن موسى وقد سئل عن السلم في البيض والرمان فقال السلم فيما يكال ويوزن، ولا أرى السلم إلا فيما يكال ويوزن أو شيء وقف عليه.

ونقل إسماعيل بن سعيد بن منصور ولا بأس بالسلم في الفاكهة والبطيخ والبيض والجوز والرمان.

وجه الأولى: قول النبي "من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم" (١) فخص السلم بها، ولأنه عوض غير مكيل ولا موزون فلا يصح السلم فيه، دليله الجواهر، ولا يلزم عليه الحيوان لأنه ليس بعوض.


= خيرًا منه ٣/ ١٢٢٤ حديث / ١٦٠٠.
وسنن الترمذي أبواب البيوع - باب ما جاء في استقراض البعير ٢/ ٣٩٠ حديث ١٣٣٣.
وسنن ابن ماجه - كتاب التجارات - باب السلم في الحيوان ٢/ ٧٦٧ حديث / ٢٢٨٥.
وسنن الدارمي - كتاب البيوع - باب الرخصة في استقراض الحيوان ٢/ ٢٥٤.
(١) صحيح البخاري كتاب السلم - باب السلف في كيل معلوم ٢/ ٣٠، وصحيح مسلم - كتاب المساقاة - باب السلم ٣/ ١٢٢٦ حديث / ١٦٠٤، وسنن ابن ماجه - كتاب التجارات باب السلف في كيل معلوم ٢/ ٧٦٥ حديث / ٢٢٨٠.
وسنن أبي داود - كتاب البيوع - باب في السلف ٣/ ٧٤١ حديث /٣٤٦٣، وسنن الدارمي - كتاب البيوع - باب السلف ٢٠/ ٢٦٠، وموطأ مالك - باب الرجل يسلم فيما يكال.

<<  <  ج: ص:  >  >>