للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختيار الخرقي وأبي بكر ولا يختلف الرواية أن الفرقة لا تقع بلعان الزوج وحده.

ووجه الأولى: قول النبي : المتلاعيان لا يجتمعان أبدًا (١)، فقد منع من اجتماعها باللعان وهما بعد الفراغ من اللعان متلاعنان فمن قال: هما مجتمعان ما لم يحكم الحاكم فقد ترك الخبر، ولأنه لما لم يصح البقاء على النكاح بعد التلاعن دل على أن الفرقة قد وقعت بينها، ألا ترى أنه لما أنه لما لم يصح البقاء عليه بعد الرضاع ووطء المرأة دل على وقوع الفرقة بينها؟

ووجه الثانية: ما روى أن النبي لاعن بين العجلاني وامرأته قال: "إن أمسكتها فقد كذبت عليها فطلقها ثلاثًا (٢) " فأقره النبي على هذا ولم ينكر عليه، فلو كانت الفرقة وقعت كان الطلاق محالًا فلما أقره على الطلاق ثبت أن الزوجية كانت باقية، ولأن سبب هذه الفرقة تفتقر إلى الحاكم، فالفرقة المتعلقة به لا تقع إلا بحكم الحاكم كفرقة العتيق، ولأنه سبب يفتقر إلى لفظ الشهادة فوجب أن لا يكون له حكم ينضم إليه حكم الحاكم. دليله الشهادة على سائر الحقوق.

[ذكر الولد المنفي بالقذف في اللعان]

١٤٠ - مسألة: إذا قذفها ونفي الولد فهل عليه أن يذكر الولد في اللعان؟

قال الخرقي: يذكره. وقال أبو بكر - في كتاب الخلاف - ليس عليه ذلك.


(١) صحيح البخاري - باب اللعان - باب التلاعن في المسجد وباب صداق الملاعنة وباب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب - وباب التفريق بين المتلاعنين وباب يلحق الولد بالملاعنة ٣/ ٦٧٩ و ٢٨٠ و ٢٨١. وصحيح مسلم - كتاب اللعان ٢/ ١١٢٩ حديث ١٤٩٢ وسنن أبي داود - كتاب الطلاق - باب اللعان ٢/ ٦٨٣ حديث ٢٢٥٠ وسنن الدارمي - كتاب الطلاق - باب في اللعان ٢/ ١٥١ وسنن ابن ماجه كتاب الطلاق باب اللعان ١/ ٦٦٩ حديث ٢٠٦٩. ومصنف عبد الرزاق في اللعان باب لا يجتمع المتلاعنان أبدًا ٧/ ١١٢ حديث ١٢٤٣٣ عن عمر وحديث ١٢٤٣٤ عن ابن مسعود و ١٢٤٣٦ عن علي موقوفًا.
ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب النكاح: إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا ٤/ ٣٥١ عن عمر وعلي وغيرهما موقوفًا.
(٢) المراجع المتقدمة في المواضيع المذكورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>