للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سقوط الجزية بالموت]

٣١ - مسألة: لا يختلف المذهب أن الإسلام يسقط الجزية الواجبة وأما الموت فهل يسقطها أم لا؟

فقال شيخنا أبو عبد الله لا يسقطها لأنه دين وجب في حال الحياة فلا يسقط بالموت كالدين.

وعندي أنها تسقط كالإسلام، وهو قياس المذهب، لأنا نقول: أن إسلام أحد الأبوين يوجب إسلام الطفل، وموت أحد الأبوين يوجب إسلام الطفل أيضًا، والمعنى فيه أن الموت يقطع الصغار فأسقط الجزية كالإسلام، ولأنه معنى يوجب إسلام الطفل، فأسقط الجزية كالإسلام.

[تجديد معابد أهل الكتاب]

٣٢ - مسألة: في الكنائس: إذا انهدم جميع بنيان البيعة، فهل لهم تجديدها على ما كانت عليه؟.

نقل عبد الله ما انهدم فلهم أن يبنوها فظاهر هذا جواز عمارتها، وتجديدها سواء انهدم جميعها أو بعضها.

ونقل حنبل وأبو طالب، وكل ما فتحه المسلمون عنوة فليس لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة ولا بيعة، وإن كان لهم في المدينة شيء فأرادوا رمه رموه، فإن انهدمت الكنيسة والبيعة بأسرها لم يبدلوا غيرها. فظاهر هذا جواز رم ما تشعت منها ولا يجوز تجديدها إذا خربت جميعها.

ومن أصحابنا من يمنع رم ما تشعث منها بكل حال قال: لأن عمر كان في كتابه إلى أهل الشام ان لا تجددوا ما خرب منها (١) وقد نص عليه في رواية عبد الله فقال: ما انهدم فليس لهم أن يبنوها.

فوجه من قال: يجوز تجديدها بعد خرابها وهذا خلاف ما حدثنا، أنا نقرهم


(١) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجزية - باب الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية ٩/ ٢٠٢.
وكنز العمال شروط النصارى رقم ١١٤٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>