للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الثانية: أنها كناية ظاهرة أشبه الخلية والبرية، فيها معنى فيها معنى البينونة.

[عدم وقوع الطلاق على المخيرة إذا اختارت زوجها]

٨٦ - مسألة: إذا خير زوجته فاختارت زوجها فهل يقع الطلاق؟

نقل الجماعة منهم أبو الحارث، وأبو طالب، والمشكاتي: لا يقع الطلاق، ونقل ابن منصور، أنها طلقة رجعية.

قال أبو بكر: العمل على ما رواه الجماعة.

ووجه رواية ابن منصور: انه قول جماعة من السلف فروى جماعة منهم عن الشعبي عن علي: إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها (١). وروى زاذان قال: كنا عند علي بن أبي طالب بالكوفة فقال: سألني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن الخيار فقلت: لا بد من واحدة، فإن اختارت زوجها فواحدة، وهو أحق بها، (٢) وروى الحسن عن زيد بن ثابت إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها (٣)، وروى ذلك عن الحسن وقتادة (٤). والوجه في أنه لا يقع بها طلاق ان اختيارها زوجها ضد اختيارها نفسها فلما كان اختيارها نفسها طلاقًا لم يكن ضده طلاقًا، ولأن الأمة إذ أعتقت


= ليس فيه أنه استشار عليًا في ذلك. والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الخلع والطلاق - باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع بها إلا أن يريد بمخرج الكلام منه الطلاق ٧/ ٣٤٣ و ٣٤٤. ومصنف عبد الرزاق كتاب - الطلاق باب حبلك على غاربك ٦/ ٣٦٠ رقم ١١٢٣٢ و ١١٢٣٣.
(١) سنن الترمذي - أبواب الطلاق باب ما جاء في الخيار ٢/ ٣٢٤ حديث ١١٩٠ بلفظ: (إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة). ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب الطلاق - ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها ٥/ ٥٩ بلفظ قريب من لفظ الترمذي. والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الخلع والطلاق - باب ما جاء في التخيير ٧/ ٣٤٦.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة ٥/ ٥٩ وسنن البيهقي ٧/ ٣٤٥.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة ٥/ ٦٠ وسنن البيهقي ٧/ ٣٤٥. وسنن الترمذي - أبواب الطلاق - باب ما جاء في الخيار ١/ ٣٢٤ حديث ١١٩٠.
(٤) قول قتادة ذكره البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الخلع - باب ما جاء في التخيير ٧/ ٣٤٥.
وعبد الرزاق - في كتاب الطلاق - باب المرأة تملك أمرها ٦/ ٥١٨ رقم ١١٩٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>