(١) سنن الترمذي - أبواب الطلاق باب ما جاء في الخيار ٢/ ٣٢٤ حديث ١١٩٠ بلفظ: (إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة). ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب الطلاق - ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها ٥/ ٥٩ بلفظ قريب من لفظ الترمذي. والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الخلع والطلاق - باب ما جاء في التخيير ٧/ ٣٤٦. (٢) مصنف ابن أبي شيبة ٥/ ٥٩ وسنن البيهقي ٧/ ٣٤٥. (٣) مصنف ابن أبي شيبة ٥/ ٦٠ وسنن البيهقي ٧/ ٣٤٥. وسنن الترمذي - أبواب الطلاق - باب ما جاء في الخيار ١/ ٣٢٤ حديث ١١٩٠. (٤) قول قتادة ذكره البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الخلع - باب ما جاء في التخيير ٧/ ٣٤٥. وعبد الرزاق - في كتاب الطلاق - باب المرأة تملك أمرها ٦/ ٥١٨ رقم ١١٩٠٣.