للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اكتساب المال لغرمائه ألا ترى أنه لا يجبر على قبول الهدية والوصية ولا يجبر على طلاق زوجته قبل الدخول ليعود إليه نصف المهر، وقد روى أبو حفص العكبري بإسناده عن عبد الله بن أبي قتادة أن معاذ بن جبل اشترى ثمارًا فنقص فيها فاستعدى عليه غرماؤه بالنبي وقد ذكر أن معاذا جلس في بيته أيامًا استحياء من الغرماء فأتوا رسول الله فذكر وا له ذلك فقال: (انطلقوا فما وجدتم من عين ماله فخذوه واقتسموه بينكم) قال: فدفع معاذ ماله إليهم - فاقتسموه فأصابهم نصف حقهم قالوا: يا رسول الله بعه لنا كما بعت سرقًا قال: (خذوا ماله ولا حق لكم في رقبته (١) وهذا يمنع إجازته.

[منع المدين من السفر حتى يوثق لصاحب الحق]

١١ - مسألة: إذا أراد سفرًا وعليه حق لا يستحق قبل مدة سفره هل لصاحب الحق منعه؟

فنقل أبو طالب: إذا كان عليه حق إلى أجل فأراد سفرًا بعيدًا يجوز

الوقت أخذه السلطان حتى يوثق له بحقه، وإن كان سفرًا قريبًا أخذه أيضًا حتى يوثق له بحقه لعله لا يجيء أو يكون حدث فظاهر هذا أن له منعه وقال الخرقي: ومن أراد سفرًا وعليه حق يستحق قبل مدة سفره كان لصاحب الحق منعه، فظاهر هذا أنه إذا لم يستحق قبل المدة لم يملك منعه - وهو أصح -.

وجه الأولى أنه لو أراد الخروج إلى الجهاد كان له منعه كذلك إذا أراد الخروج لغير الجهاد يجب أن يمنع.

ووجه الثانية: أنه (٢) لا يملك المطالبة في هذه الحال لأن الظاهر أن الدين يحل بعد رجوعه فلم يكن له منعه، ويفارق هذا الجهاد لأن القصد منه الاستشهاد فلا يؤمن أن يهلك الدين بهلاكه.


(١) سنن البيهقي - كتاب التفليس - باب لا يؤاجر الحرّ في دين عليه ولا يلزم إذا لم يوجد له شيء ٦/ ٤٩ و ٥٠ وطبقات بن سعد - ترجمة معد ٣/ ٥٨٧.
(٢) سقطت كلمة "أنه" من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>