للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الطهارة]

الوضوء بالماء المتغير بمائع طاهر:

١ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد في الماء إذا خالطه مائع طاهر فغير أحد صفاته.

فنقل جعفر بن محمد، وبكر بن محمد جواز الوضوء به لأنه تغير بطاهر لم يخرجه عن طبعه، أشبه إذا تغير بورق الشجر والطحلب والطين.

ونقل الصاغاني كلامًا يدل على أنه لا يجوز الوضوء به، وهو اختيار الخرقي وهو أصح، لأنه تغير بمخالطة ما ينفك عنه غالبًا، أشبه إذا تغير بالباقلاء المغلي.

الطهارة من ماء زمزم:

٢ - مسألة: واختلفت في كراهية الغسل والوضوء من ماء زمزم.

فنقل المروذي روايتين، إحداهما كراهية ذلك، لما روي عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: لا أحله لمغتسل لكن لشارب حل وبل (١)، ولأن النبي قال: ماء زمزم لما شرب له (٢).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في - كتاب الطهارة - باب الوضوء في المسجد ١/ ٣٦.
(٢) سنن ابن ماجه - كتاب المناسك باب الشرب من زمزم، ٢/ ١٠١٨، حديث ٣٠٦٢، ومسند أحمد ٣/ ٣٥٧، ٣٧٢.
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الحج - باب سقاية الحاج، ٥/ ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>