للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقل حرب وأبو داود: يسجد قبل السلام، وهو أصح، لما بينا أن الزيادة في الصلاة نقصان في المعنى.

ونقل صالح وابن منصور يسجد بعد السلام لما روي أن النبي صلى خمسًا فلما انفتل قالوا هل زيد في الصلاة؟ قال: لا. قالوا: صليت خمسًا فسجد سجدتين ثم سلم (١).

اتخاذ المسجد مبيتًا ومقيلًا:

٦٦ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد هل يكره اتخاذ المسجد مبيتًا ومقيلًا؟

فروى إبراهيم بن هانيء، ويعقوب بن بختان عنه أنه قد رخص في المبيت في المسجد وقال: إن وفدًا قدموا على رسول الله فأنزلهم المسجد، وظاهر هذا نفي الكراهة.

ونقل صالح وابن منصور عن أحمد أنه سئل عن النوم في المسجد فقال: إذا كان رجلًا على سفر وما يشبهه. وأما أن يتخذ مقيلًا فلا. ومثل ذلك نقل أبو داود، وظاهر هذا يقضي المنع.

وجه الأولى: وأنه جائز غير مكروه، ما روى ابن عمر قال: كنا على عهد رسول الله ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب (٢). وفي لفظ آخر قال:


(١) أخرجه مسلم في كتاب المساجد باب السهو في الصلاة ١/ حديث ٩١/ ٢/ ٥، وأبو داود كتاب الصلاة باب إذا صلى خمسا ١/ ٦٢٠ حديث ١٠٢٢، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة باب من صلى الظهر خمسًا ١/ ٣٨٠ حديث ١٢٠٥، وأخرجه البخاري في باب ما جاء في السهو، باب إذا صلى خمسا، ١/ ٢١٠٢ بنحو لفظ المؤلف إلا أنه قال: (فسجد سجدتين بعدما سلم).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب نوم الرجال في المسجد ١/ ٨٨.
وابن ماجه في كتاب المساجد باب النوم في المسجد ١/ ٢٤٨ حديث ٧٥١. بلفظ: (كنا تنام في المسجد على عهد رسول الله ).
وأحمد بن حنبل - الفتح الرباني - أبواب المساجد - باب ما يباح فعله في المسجد ٣/ ٧١/ ٣٤٩.
والنسائي في كتاب المساجد باب النوم في المسجد ٢/ ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>