للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خبر، فترك له القياس، ولأن القتال عن مال نفسه، هو لمعنى في نفسه، والقتال عن مال غيره هو لمعنى في غيره، وفرق بينهما ألا ترى أنها لو أفطرت لمرض قضت، ولا فدية عليها، ولو أفطرت الحامل والمرضع (خوفًا على ولديها)، كان عليها القضاء والكفارة لأن فطرها لمرض لمعنى في نفسها، فكانت معذورة فخفف عنها وفطرها لأجل الولد لمعنى في غيرها، فغلظ عليها فوجبت الفدية.

[استرقاق أولاد المرتد الذين يولدون حال ردته]

٨ - مسألة: هل يسترق ولد المرتد الذي ولد في حال الردة أم لا؟

نقل الفضل بن زياد، في رجل ارتد في أرض الشرك وتزوج فيهم، وولد له، ما يصنع بولده قال: يردون إلى الإسلام إلا أنهم يكونون عبيدًا للمسلمين، وهذا يدل على استرقاقهم لأنه قال: هم عبيد للمسلمين وهو اختيار أبي بكر ذكره في كتاب الخلاف.

قال شيخنا أبو عبد الله: في استرقاقهم روايتان، وأختار أنه لا يجوز استرقاقهم لأنهم يتبعون الأب في الدين والإسلام، وقد كان ثبت لأبيهم حرمة الإسلام فمنع ذلك من استرقاقهم فيجب أن يمنع تلك الحرمة من استرقاقهم والدلالة على أنه يجوز استرقاقهم، وهو المذهب، أنه ولد من بين كافرين، فأشبه إذا ولد من بين كافرين أصليين ولأن الحرمة ثبتت للأب وتلك الحرمة منعت من استرقاقه في نفسه، ولم يثبت للأولاد فلم يمنع من استرقاقهم.

فإذا قلنا: يسترقون، فقال أبو بكر: لا يقرون ببذل الجزية ويجبرون على الإسلام، وهو ظاهر كلام أحمد يردون إلى الإسلام لأنهم عبيد


= وسنن النسائي - كتاب تحريم الدم - من قتل دون أهله فهو شهيد وباب من قتل دون دينه فهو شهيد ٧/ ١١٦.
ومسند أحمد ١/ ١٩٠.
ومجمع الزوائد للهيثمي - كتاب الديات - باب من قتل دون حقه وأهله ٦/ ٢٤٥.
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب قتال أهل البغى باب من أريد ماله أو دمه أو دينه فقاتل فقتل فهو شهيد ٨/ ١٨٧.
وكتاب الأشربة باب ما جاء في منع الرجل نفسه ٥/ ٣٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>