(٢) حديث أبي برزة أخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات باب البيعان بالخيار ٢/ ٧٣٦ حديث / ٢١٨٢. والترمذي في - البيوع - باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - ٢/ ٣٥٩ بعد ما ساق حديث حكيم بن حزام رقم ١٢٦٤ قال: وفي الباب عن أبي برزة وعبد الله بن عمر، وسمرة، وأبي هريرة، وابن عباس. وحديث حكيم بن حزام أخرجه البخاري في البيوع باب كم يجوز الخيار ٢/ ١٢. ومسلم في البيوع باب الصدق في البيع ٣/ ١١٦٤ حديث ١٥٣٢ وحديث سمرة أخرجه ابن ماجه في التجارات - باب البيعان بالخيار ٢/ ٧٣٦ حديث / ٢١٨٣. وذكره الترمذي في البيوع - باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ٢/ ٣٥٩ بعد سياق حديث حكيم بن حزام رقم ١٢٦٤. وحديث أبي هريرة: أخرجه الترمذي في الباب السابق رقم ١٢٦٦. (٣) تقدم تخريجه في المسألة. (٤) أخرجه مسلم في كتاب البيوع - باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ٣/ ١١٦٣ حديث ١٥٣١/ ٤٤ بلفظ: "أو يخير أحدهما الآخر". والترمذي في البيوع - باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ٢/ ٣٥٨ حديث ١٢٦٣.