للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه هذه الرواية ما روى أبو برزة، وحكيم بن حزام، وأبو هريرة، وسمرة كل يروي عن النبي أنه قال:

"البيعان (١) بالخيار ما لم يتفرقا (٢) " وهذا أولى من حديث ابن عمر، لأنه تفرد بروايته في التخاير، وهذا قد رواه جماعة كل لا يذكر فيه تخاير، وإنما يشترط التفرق، ووجه الرواية الأولى وهي أصح، ما روى ابن عمر أن النبي قال: المتبايعان كل واحد منها بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر (٣).

وفي لفظ آخر: "ما لم يتفرقا أو يتخايرا" (٤) يعني يتخايرا فثبت أن الخيار ينقطع بالتفرق وبالتخاير، وهذه أولى من تلك الأخبار لأنه مقيد، وتلك مطلقة، والقيد يقضي على المطلق، ولأن فيه زيادة، وهو التخاير.

[بطلان الخيار بتلف البيع]

٣ - مسألة: في المبيع إذا هلك في مدة الخيار أو كان عبدًا فأعتقه المشتري


(١) في (ب): "البائعان".
(٢) حديث أبي برزة أخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات باب البيعان بالخيار ٢/ ٧٣٦ حديث / ٢١٨٢.
والترمذي في - البيوع - باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - ٢/ ٣٥٩ بعد ما ساق حديث حكيم بن حزام رقم ١٢٦٤ قال: وفي الباب عن أبي برزة وعبد الله بن عمر، وسمرة، وأبي هريرة، وابن عباس.
وحديث حكيم بن حزام أخرجه البخاري في البيوع باب كم يجوز الخيار ٢/ ١٢.
ومسلم في البيوع باب الصدق في البيع ٣/ ١١٦٤ حديث ١٥٣٢ وحديث سمرة أخرجه ابن ماجه في التجارات - باب البيعان بالخيار ٢/ ٧٣٦ حديث / ٢١٨٣.
وذكره الترمذي في البيوع - باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ٢/ ٣٥٩ بعد سياق حديث حكيم بن حزام رقم ١٢٦٤. وحديث أبي هريرة: أخرجه الترمذي في الباب السابق رقم ١٢٦٦.
(٣) تقدم تخريجه في المسألة.
(٤) أخرجه مسلم في كتاب البيوع - باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ٣/ ١١٦٣ حديث ١٥٣١/ ٤٤ بلفظ: "أو يخير أحدهما الآخر".
والترمذي في البيوع - باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ٢/ ٣٥٨ حديث ١٢٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>