وسنن ابن ماجة كتاب الكفارات - باب من نذر أن يحج ماشيًا ١/ ٦٨٩ حديث ٢١٣٤ وسنن النسائي كتاب الأيمان - باب إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة ٧/ ٢٠ وأخرج البخاري قوله "لتمشي ولتركب" في كتاب الحج باب من نذر المشي إلى الكعبة ١/ ٣٢٠ وصحيح مسلم كتاب النذور باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة ٣/ ١٣٦٤ حديث ١٦٤٤. وسن الدارمي كتاب النذور - باب كفارة النذر ٢/ ١٨٣ وسنن البيهقي كتاب النذور باب الهدي فيما ركب ١٠/ ٨٠ والفتح الرباني - النذور - باب من نذر مباحًا أو غير مشروع أولا يطيقه وكفارة ذلك ١٤/ ١٨٩ حديث ٦٨ وشرح السنة للبغوي كتاب الأيمان - باب من نذر شيئًا فعجز عنه ١٠/ ٢٧. (٢) سنن أبي داود - كتاب الأيمان - الباب السابق ٣/ ٥٩٨ حديث ٣٣٩٥ بلفظ: "ولتكفر عن يمينها". والسنن الكبرى للبيهقي كتاب النذور باب الهدى فيما ركب فيه ١٠/ ٨٠ بلفظ: "لتحج =