للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يذكره، ولأنه يرفع اليمين، فجاز أن يقع منفصلا كالكفارة.

ووجه الثانية: أن الإستثناء إذا لم يتصل بالكلام سقط كقوله عشرة ثم قال بعد ساعة إلا خمسة أو قال أنت طالق ثم قال بعد ساعة إن دخلت الدار أو قال لا إله ثم قال بعد ساعة إلا الله فإنه لا يتصل بالأول.

[ما يجب على من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فركب مع القدرة]

١٨ - مسألة: إذا أنذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فركب مع القدرة على المشي، فقد أساء، وعليه الكفارة، وفي مقدارها روايتان:

نقل المروذي: عليه كفارة يمين واحتج بحديث أخت عقبة.

ونقل الأثرم فيمن نذر أن يمشي إلى أن يصيبه ما أصاب أخت عقبة فيركب ويهدي فظاهر هذا أن عليه دمًا.

وجه الأولى: وهي أصح ما روى عقبة بن عامر الجهني قال قلت يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة قال مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام (١) وفي حديث آخر "ولتكفر عن يمينها" (٢) وروى عتبة بن


(١) سنن أبي داود - كتاب الأيمان - باب من رأى عليه كفارة - ٣/ ٥٩٦ حديث ٣٢٩٣ وسنن الترمذي أبواب النذور باب (١٦) ٣/ ٥٠ حديث ١٥٨٤
وسنن ابن ماجة كتاب الكفارات - باب من نذر أن يحج ماشيًا ١/ ٦٨٩ حديث ٢١٣٤
وسنن النسائي كتاب الأيمان - باب إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة ٧/ ٢٠
وأخرج البخاري قوله "لتمشي ولتركب" في كتاب الحج باب من نذر المشي إلى الكعبة ١/ ٣٢٠
وصحيح مسلم كتاب النذور باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة ٣/ ١٣٦٤ حديث ١٦٤٤.
وسن الدارمي كتاب النذور - باب كفارة النذر ٢/ ١٨٣
وسنن البيهقي كتاب النذور باب الهدي فيما ركب ١٠/ ٨٠
والفتح الرباني - النذور - باب من نذر مباحًا أو غير مشروع أولا يطيقه وكفارة ذلك ١٤/ ١٨٩ حديث ٦٨
وشرح السنة للبغوي كتاب الأيمان - باب من نذر شيئًا فعجز عنه ١٠/ ٢٧.
(٢) سنن أبي داود - كتاب الأيمان - الباب السابق ٣/ ٥٩٨ حديث ٣٣٩٥ بلفظ: "ولتكفر عن يمينها".
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب النذور باب الهدى فيما ركب فيه ١٠/ ٨٠ بلفظ: "لتحج =

<<  <  ج: ص:  >  >>