٣٣ - مسألة: واختلفت في عبد بين جماعة هل يلزم كل واحد منهم صاع أو يجب عليهم جميعهم صاع؟.
فنقل أبو طالب، وعبد الله، وصالح، والكوسج: يجب عليهم إخراج صاع واحد يخرجونه بالحصة، لأن صدقة الفطر تجب لأجل الملك، فوجب أن يتقسط على قدر الملك كالنفقة تلزم الجميع بالحصة، ولا يلزم كل واحد نفقة كاملة. ونقل الأثرم وأحمد بن سعيد: يلزم كل واحد منهم صاع كامل، لأن كل من لزمه أن يخرج عن رقيقه صدقة الفطر لزمه صاع كامل. كما لو كان مالكًا للجميع وحده، ولأن صدقة الفطر لا تتبعض بدليل أنه لو ملك نصف صاع فاضلًا عن قوته لم يلزمه إخراجه.
فإذا لم يتبعض أشبهت الكفارات، وقد ثبت أنه لو اشترك نفسان في قتل نفس لزم كل واحد كفارة كذلك هذا.
وكذلك الخلاف إذا كان بعضه حرًا، ولأولى أصح. وقد قال ابن مشيش: قال الحسن بن الهيثم سمعت فوران يقول: رجع أبو عبد الله عن هذه المسألة وقال: يعطي كل واحد منهما نصف صاع. وقال: لا تحكها عن أبي عبد الله.
[إخراج الأقط في صدقة الفطر]
٣٤ - مسألة: واختلفت في الأقط، هل يجوز إخراجه في صدقة الفطر؟
فنقل حنبل: إذا أخرج الأقط أجزأه. وظاهر هذا الإجزاء على الإطلاق وهو اختيار أبي بكر لأنه منصوص عليه فأجزأه إخراجه كالبر يبين صحة هذا ما روي في حديث أبي سعيد وغيره: صاعًا من أقط، ولأنه وإن لم يجب فيه الزكاة فهو متولد مما تجب فيه الزكاة، ونقل ابن مشيش إذا لم يجد التمر فأقط، فظاهر هذا أنه لا يجوز إخراجه مع وجود غيره، وهو اختيار الخرقي لأنه جنس لا تجب فيه الزكاة، فلم يجز إخراجه في زكاة الفطر كاللحم.