للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في يد الزوج سنين لم تقبضه ثم وهبته للزوج هل تجب الزكاة على الزوج أم على الزوجة؟

فنقل حرب روايتين، إحداهما: أن الزكاة على الزوجة، وكذلك نقل إبراهيم بن هانئ ويعقوب بن بختان لأنها، ملكته بالعقد فكانت الزكاة عليها كما لو كان الصداق مالا معينا فإن الزكاة عليها (١) رواية واحدة. ونقل حرب رواية أخرى أن الزكاة على الزوج لأنها ملكت عليه ما لم يزل ملكه عنه، لأن ما كان دينا في الذمة فملكه عليه باق قبل أن يعينه، فإذا وهبت له ذلك فكأن ملكه ما زال عن هذا الصداق، فلهذا كانت الزكاة عليه، ويفارق هذا لو كان (٢) الصداق عينًا لأنها ملكت عنه ما زال ملكه عنه، فإذا ملكه (٣) عنها بعد ذلك لم يكن عليه الزكاة.

[اعتبار نصاب ثمر النخل والعنب بحالة الجفاف]

١٧ - مسألة: واختلفت في ثمرة النخل والكرم هل يعتبر نصابها بعد جفاف الثمر، أم في حال رطوبتها؟

على روايتين، إحداهما: يعتبر بعد جفافه، فإذا حمل النخل القدر الذي إذا جف وأثمر (٤) كان خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، وكذلك الكرم، فأما إذا كان مبلغه رطبًا خمسة أوسق وينقص عنه إذا جف فلا زكاة فيه، وهذا ظاهر ما نقله أبو الحارث، فقال: النخل والعنب يخرص على أهله ويؤخذ منهم العشر إذا أتمر، فظاهر هذا أنه اعتبر نصابه بعد جفافه، وكذلك نقل حنبل إذا خرص فترك في رؤوس النخل فأصابه جائحة فذهبت الثمرة سقط عنه ولم يؤخذ منه، وهذا يدل على أن النصاب معتبر بحال (٥) الجفاف إذ لو كان معتبرا


(١) سقط من (ب) قوله: (كما لو كان الصداق مالا معينًا فإن الزكاة عليها).
(٢) في (ب): (إذا كان).
(٣) في (ب): (ملك عنها).
(٤) في (ب): (إذا جف فأثمر).
(٥) في (ب): (بحالة).

<<  <  ج: ص:  >  >>