للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصاعدًا ففيها الفدية وفي كل شعرة من الثلاث مد فأوجب الفدية في أربع، لأنه حلق من رأسه أقل من أربع شعرات، فلم يلزمه دم، كما لو حلق شعرة أو شعرتين، ولأن القليل لا يوجب الدم، والكثير يوجبه الثلاث في حد القليل: قال الله تعالى:

"فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام" (١) فجعلها في حيز القلة، وقال النبي ﵇: "لا يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه فوق ثلاث (٢) فجعل الكثير فيما زاد على ثلاث (٣)، وكذلك شرط الخيار منعه قوم فيها زاد على الثلاث وجعلوه في حد (٤) الكثرة، والثلاث في حد القلة، وكذلك استتابة المرتد ثلاثًا ولم ينظر زيادة عليها كذلك ها هنا يجب أن يجعل الكثير ما زاد على الثلاث من غير تحديد.

[فدية حلق الشعرة الواحدة]

١١ - مسألة: واختلفت إذا حلق شعرة كم يجب فيها؟

فنقل مهنا: أن فيها مدًا، ونقل الأثرم: إذا ترك حصاة واحدة تصدق بصدقة ونقل المروذي عنه: في حصاة دم وفيها ضعف.

ونقل أبو طالب: إذا ترك ليلة من ليالي منى يتصدق بدرهم أو بنصف درهم.

فنقل قوله في بعض المسائل إلى بعض فيتخرج في الشعرة، وفي الظفر الواحد، وفي الحصاة الواحدة، وفي ليلة من ليالي منى روايتان إحداهما: يجب الواحدة منه مد وفي الثلاث من ذلك دم.


(١) سورة هود الآية رقم ٦٥.
(٢) أخرجه مسلم - كتاب الحج - باب الإقامة بمكة للمهاجرين ٢/ ٩٨٥ حديث ١٣٥٢ برواياته، وأبو داود - كتاب المناسك - باب الإقامة بمكة - ٢/ ٥٢٣ حديث /٢٠٢٢، والترمذي - أبواب المناسك - باب ما جاء أن مكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاث - ٢/ ٢١٣ حديث ٩٥٦، وعبد الرزاق - كتاب الحج - باب الجوار ومكث المعتمر ٥/ ٢٠ حديث/٨٨٤٢.
(٣) في (ب): "الثلاث".
(٤) في (ب): "حيز".

<<  <  ج: ص:  >  >>