للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن نقصه لازم ولا يزول فالضرر يلحق به فلهذا كان شرطًا وهذا التعليل يوجب إلا يكون الفسق من شرائطها لأنه نقص يزول ولأن فقد النسب يوجب بطلان النكاح نص عليه في رواية الميموني ومهنا، وبقية الشرائط لا يوجب فقدها بطلان النكاح للمعنى الذي ذكرناه وهو أن نقص هذا لازم ولأنه عقد اعتبر فيه النسب فكان فقده مبطلًا له كالإمامة الكبرى لما كان النسب معتبرًا فيها وكونه من قريش كان فقده مانعًا من صحة العقد، ولأن محمد بن طلحة قال: قال عمر لامنعن فروج ذات الأنساب من النساء إلا من الأكفاء (١). فلولا أن ذلك حق الله تعالى لم يعترض فيه ولتركه موقوفًا على اختيار الأولياء.

[تكافؤ العرب في النسب]

٢١ - مسألة: في العرب هل يتفاضلون أم كلهم أكفاء؟

على روايتين إحداهما أنهم يتفاضلون في النسب فقريش ليسوا بأكفاء لسائر

العرب وبنو هاشم ليسو بأكفاء لقريش قال في رواية مهنا: قريش أكفاء بعضهم

لبعض والموالي أكفاء بعضهم لبعض ومولى القوم منهم. وقال في رواية الحارث: لا يتزوج العربي إلا عربية ولا القرشي إلا قرشية فقريش أكفاء لقريش والعرب أكفاء للعرب والناس بعضهم أكفاء لبعض. ونقلت من خط جدي أبي القاسم قال: قرئ على أبي الحسن محمد بن حبيش البغوي المعدل قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي قلت: من أفضل الناس بعد

رسول الله قال: أبو بكر قلت: يا أبت ثم من؟ قال: عمر، قلت: يا أبت ثم من؟ قال: عثمان، قلت: يا أبت فعلي، قال: يا بني علي من أهل بيت لا يقاس بهم أحد ومعناه لا يقاس بهم نسبًا. فعلى هذا لا تكون قريش أكفاء لبني هاشم لأنه فضلهم على غيرهم ممن تقدم ذكره من الصحابة وهم من قريش. وكذلك أخبرنا ابن أبي مسلم الفرضي في الإجازة قال: حدثني محمد بن يحيى الصولي قال:


(١) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح - باب اعتبار الكفاءة ٧/ ١٣٣ بلفظ: (لا ينبغي لذوات الأحساب تزوجهن إلا من الأكفاء). ومصنف عبد الرزاق - كتاب النكاح باب الأكفاء ٦/ ١٥٢ و ١٥٤ رقم ١٠٣٢٤ و ١٠٣٣١ ومصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح باب ما قالوا في الأكفاء في النكاح ٤/ ٤١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>