للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه، فنقول: أصلها من أربعة وعشرين، وقد عالت إلى سبعة وعشرين، فثلثا البنات لا يصح عليهن، فتضرب خمسة في سبعة وعشرين فيكون مائة وخمسة وثلاثين، ومنها تصح المسألة فنضيف إليها سهمًا للموصى له فتصير مائة وستة وثلاثين للموصى له سهم وللزوجة خمسة عشر وللأبوين أربعون، وللبنات ثمانون، لكل واحدة ستة عشر. وإذا قلنا بقول أبي بكر وصاحبه وأن له أقل سهام الورثة فنقول أصلها من أربعة وعشرين وعالت إلى سبعة وعشرين، وتضم إليها مثل نصيب الزوجة وذلك ثلاثة، فيكون ثلاثين ثلثا البنات لا تصح عليهن فيضرب خمسة في ثلاثين فيكون (١) مائة وخمسين للزوجة خمسة عشر وللموصى له خمسة عشر وللأبوين أربعون وللبنات ثمانون، لكل بنت ستة عشر.

[ما يستحقه من وصى له بعبد غير مسمى من عبيد معينين]

٢ - مسألة: فإن أوصى لرجل بعبد من عبيده ولم يسمه.

فنقل ابن منصور: يعطى أحدهم ومعناه أن (٢) الخيار في ذلك إلى الورثة في أي عبد شاءوا، وذكر الخرقي في مختصره أنه يقرع بينهم فيكون له أحدهم بالقرعة.

وجه الرواية الأولى: في أن للورثة الخيار في أي عبد شاءوا من سليم ومعيب وجيد ورديء أن الاسم يتناوله، ولا أصل له في الشرع فيرد إليه لأن الوصية عطية ويفارق هذا إذا نذر عتق رقبة أنه لا يجزئ فيها المعيب لأن للنذر أصلًا في الشرع وهو الكفارة.

ووجه الثانية: أنه لو وصى بعتق عبد من عبيده ولم يسمه (٣) أظنه يخرج أحدهم بالقرعة رواية واحدة، ولا يرجع في ذلك إلى تعيين الورثة، كذلك إذا وصى لرجل بعبد لا يعينه يجب أن يعطى أحدهم بالقرعة.


(١) في (ب): "فيكن".
(٢) سقطت: "أن" من (أ).
(٣) سقطت كلمة: "ولم يسمه" من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>