للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي رد شهادة رجل في كذبه (١)، ولأنه لما ردت شهادته بفعل كبيرة وإن لم يتكرر منه كذلك الصغائر وكلما لو تكرر منه أوجب رد شهادته أوجب أن تكون رد شهادته بفعل مرة، دليله الكبائر.

[إحضار الحاكم المدعى عليه بمجرد الدعوى]

٣ - مسألة: إذا استعدى رجل عند الحاكم على رجل لا يعلم بينهما معاملة فهل يحضره أم لا؟

نقل الأثرم عنه: أهل المدينة يقولون: لا يحلف إلا أن يعلم أنه كان بينهما معاملة، فقيل لأحمد: ظاهر الحديث أنه يحضره، وهو اختيار أبي بكر.

ونقل عبد الله في الرجل يجيء إلى القاضي فيقول: أعد علي فلان.

فقال: إن استعدى على رجل يبيع ويشتري مثله يعديه عليه، وإن كان رجلًا لا يبايع الناس فلا يعدى عليه.

وجه الأولى: قول النبي : البينة على المدعي واليمين على من أنكر (٢).


(١) لم أقف عليه.
(٢) صحيح البخاري كتاب البيوع - باب الرهن ٢/ ٧٨ وكتاب الشهادات - باب اليمين على المدعي عليه ٢/ ١٠٧.
وصحيح مسلم - كتاب الأقضية - باب اليمين على المدعى عليه ٣/ ١٣٣٦ حديث ١٧١١.
عن ابن عباس بلفظ "ولكن اليمين على المدعي عليه" وبلفظ: "أن النبي قضى باليمين على المدعى عليه.
وسنن أبي داود - كتاب الأقضية - باب في اليمين على المدعى عليه ٤/ ٤٠ حديث ٣٦١٩.
وسنن الترمذي - أبواب الأحكام - باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ٢/ ٣٩٩ حديث ١٣٥٦.
عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده أن النبيّ قال في خطبته: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ١٣٥٧ عن ابن عباس بلفظ البخاري.
وسنن ابن ماجه كتاب الأحكام - باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ٢/ ٧٧٨ حديث ٢٣٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>