للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[دية الشجاج]

٢٧ - مسألة: في الشجاج التي هي دون الموضحة كالحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق هل فيها مقدر أم لا؟.

فنقل أبو طالب عنه: قد حكم زيد في الدامية يعني البازلة ببعير وفي الباضعة ببعيرين وفي المتلاحمة بثلاثة وفي السمحاق بأربعة. وأذهب إليه، وهذا حكم أصحاب رسول الله كما حكموا في الصيد (١). فظاهر هذا أن فيها مقدرًا وهو ما حكاه عن زيد ونقل ابن منصور عنه ما دون الموضحة باجتهاد.

وجه الأولى: ما احتج به أحمد من قول زيد (٢) وقول الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره ولأنها شجاج في الرأس والوجه فكان فيها مقدر دليله الموضحة والهاشمة والمتنقلة والسمحاق.

ووجه الثانية: وهي الصحيحة - واختارها الخرقي وأنها لا مقدر فيها وإنما هو اجتهاد الحاكم ما روى مكحول أن النبي قضى في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها (٣) ولأنه لم يثبت فيه مقدر بتوقيف ولا فيه قياس


(١) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الديات باب ما دون الموضحة من الشجاج ٨/ ٨٤.
ومصنف عبد الرزاق كتاب العقول بالموضحة ٩/ ٣٠٧ حديث ١٧٣٢١.
(٢) الأثر السابق.
(٣) سنن أبي داود كتاب الديات باب ديات الأعضاء ٤/ ٦٩٥ حديث ٤٥٦٦ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وموطأ مالك كتاب العقول باب ذكر العقول ٢/ ٨٤٩ حديث (١).
وسنن الدارمي كتاب الديات باب في الموضحة ٢/ ١٩٤ و ١٩٥.
وسنن الترمذي أبواب الديات باب ما جاء في الموضحة ٢/ ٤٢٤ حديث ١٤٠٩ وسنن ابن ماجه كتاب الديات باب الموضحة ٢/ ٨٨٦ حديث ٢٦٥٥ والفتح الرباني كتاب الديات - باب جامع دية النفس وأعضائها ١٦/ ٤٦ و ٤٨ حديث ١٢٦ - وكتاب جامع دية ما دون النفس ١٦/ ٥٥ حديث ١٤٣ وكتاب المغازي باب ما جاء في تحريم غزو مكة ٢١/ ١٦٠ ومصنف عبد الرزاق - كتاب العقول باب الموضحة ٩/ ٣٠٦ حديث ١٧٣١٦.
وسنن الدارقطني كتاب الحدود والجنايات ٣/ ٢٠٧ و ٢١٠.
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الديات باب أرش الموضحة ٨/ ٨١.
ومجمع الزوائد كتاب الديات باب الديات في الأعضاء وغيرها ٦/ ٢٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>