للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه من قال بإباحته عموم قوله تعالى "قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس (١) " وهذا خارج من ذلك.

ووجه الثانية: وهي أشبه قوله تعالى: "ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث" (٢) والعرب تستخبث هذه الأشياء ولا تأكلها فيجب أن يحرم أكلها ولأنه في معنى البراغيث والقمل والنمل، وذلك غير مستطاب.

[أنفحة الميتة]

٢١ - مسألة: في أنفحة الميتة ولبنها هل هي طاهرة أم نجسة؟

نقل حنبل عنه: أنفحة الميتة طاهرة لأن اللبن لا يموت، فظاهر طهارتها وهو قول أبي حنيفة والوجه فيه عموم: "نسقيكم مما في بطونه (٣) " وذلك في: حال الحياة وبعد الموت.

وروى ابن عباس قال: أتى النبي ﷺ في غزاة الطائف بجبنة فقال: أين يصنع هذا؟ قالوا: بأرض فارس قال: "اذكروا اسم الله عليه وكلوا (٤) ".

ومعلوم أن ذبائح المجوس ميتة وقد أباح أكلها مع العلم أنها من صنعتهم. وقد روي عن عمر وسلمان وعائشة وطلحة إباحة أكل الجبن الذي فيه أنفحة الميتة (٥).

ونقل الميموني في الدجاجة إذا ماتت وأُخذ منها البيض: جائز، وقال: ليس البيض منزلة اللبن هذا سائل يختلط والبيض جامد، فظاهر هذا نجاسته وهو قول مالك والشافعي، ولأن موضع الحلقة لا ينجس ما جاوره مما حدث فيه


(١) سورة الأنعام (١٤٥).
(٢) سورة الأعراف ١٥٧.
(٣) سورة النحل ٦٦.
(٤) مجمع الزوائد للهيثمي كتاب الأطعمه باب ما جاء في الجبن ٥/ ٤٢ والفتح الرباني كتاب الأطعمة باب طعام أهل الكتاب ١٧/ ٧٧ حديث ٤٢ وله شاهد عند أبي داود كتاب الأطعمة باب أكل الجبن ٤/ ١٦٩ حديث ٣٨١٩.
(٥) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>