للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الهلال وقدم على أهل المصر أنه يصوم الناس، وإن كان الواحد في جماعة من المسلمين فذكر أنه رآه اتهم على ما رواه حنبل، لأن رؤية الهلال تدرك بالنظر والمشاهدة، والناس مشتركون في ذلك، فإذا أخبر به أحدهم مع انتفاء انتفاء الموانع والعوارض علم خطؤه في ذلك، فوجب التوقف عن شهادته (١)، والمذهب أنه تقبل شهادة الواحد إذا كان عدلا في هلال رمضان، سواء كان بالسماء علة أو لم يكن.

[بطلان الصيام بابتلاع النخامة إذا حصلت في الفم]

٦ - مسألة: واختلفت في النخامة إذا ازدردها بعد أن حصلت في فيه هل يفطر أم لا؟.

فنقل حنبل: أنه يفطر، لأنه أمكنه أن يحترز عن ازدرادها، فإذا لم يفعل وابتلعها أفطر كما لو انفصلت عن فيه ثم أعادها.

ونقل المروذي، وأبو طالب: لا يفطر، وهو اختيار أبي بكر، لأن الفطر إنما يحصل بالازدراد، دون ما يحصل في فيه، ولو از درد ما اجتمع في فيه من غير جمعه لم يفطر كذلك إذا ازدرد ما جمعه، وهذا التعليل (٢) في الريق إذا جمعه وحكمه وحكم النخاعة سواء.

[وجوب الكفارة على من احتجم وهو صائم]

٧ - مسألة: واختلفت إذا احتجم هل عليه كفارة؟ على روايتين:

فنقل الجماعة: أنما تجب الكفارة بالغشيان لأنه أفطر بغير جماع فلا توجب كفارة دليله الأكل.

ونقل محمد بن عبدك القزاز فيمن احتجم في شهر رمضان: إن كان بلغه الخبر فعليه القضاء، والكفارة، كفارة يمين، وإن لم يبلغه فعليه القضاء، لأن


(١) في (ب): "في شهادته".
(٢) في (ب): "فظاهر هذا التعليل".

<<  <  ج: ص:  >  >>