للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقدمت بها. فخرج النبي فذكر حديثًا قال: واما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها فإنما الخالة أم (١) والنبي قضى بها للخالة وللخالة. زوج فثبت أن حق الحضانة لا يزول بالتزويج ولأنه حق من حقوقها فلا يسقط بالتزويج كالدين.

[تنازع نساء القرابة في حضانة الولد]

١٨٤ - مسألة: إذا احتج نساء القرابة فتنازعن الولد ولم يكن معهن أم ولا رجل.

ففيه روايتان:

إحداهما: أم الأم وأمهاتها وإن علون أحق بحضانته ثم أم الأب أولى من غيرها من النساء، نص عليه في رواية أحمد بن هشام في أم الأب وأم الأم فأم الأم أحق بالولد.

والثانية: أم الأب أولى نص عليه في رواية مهنى فقال: أم الأب أحق من أم الأم.

وجه الأولى: وهي أصح أنها كالأم تقوم مقامها ثم كانت الأم أولى، كذلك أمهاتها.

ووجه الثانية: أن كل واحدة منها لها إيلاد وانفردت أم الأب بأنها تدلي بعصبة فيجب أن تكون مقدمة كما قلنا في الأخت للأب والأخت للأم قد تساويا للاخوة وانفردت التي من قبل الأب لأنها تدلي بعصبة وكذلك الخالة من قبل الأب تقدم على الخالة التي من قبل الأم كذلك هاهنا.


(١) صحيح البخاري كتاب المغازي والسير - باب عمرة القضاء ٣/ ٥٧.
كتاب الصلح - باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن فلان ٢/ ١١٣ وسنن أبي داود - كتاب الطلاق - باب من أحق بالولد ٢/ ٧٠٩ حديث ٢٢٧٨ ومجمع الزوائد - كتاب النكاح - باب الحضانة ٤/ ٣٢٤ عن ابن عباس بلفظ: (وهي إلى خالتها) وليس فيه: (فإنما الخالة أم).
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب النفقات - باب الخالة أحق بالحضانة من العصبة ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>