وجه الأولى: أنه قصد منفعة المسلمين بحفره على وجه لا يضر بهم فلم يكن عليه الضمان كما لو كان بإذن الإمام.
ووجه الثانية: أنه افتيات على الإمام بحفرها فكان كما لو كان حفرها لنفسه وكذلك الحكم فيمن بنى مسجدًا في طريق المسلمين: إن كان ضيقًا ضمن وإن كان واسعًا بإذن الإمام فلا ضمان وإن كان بغير إذنه فهل يضمن؟ على روايتين، وكذلك الحكم فيمن فرش البواري في المسجد وبنى فيه حائطًا أو سقف فيه سقفًا أو علق فيه قنديلًا فوقع على إنسان فمات أو تعثر بالبارية فوقع فمات فإن كان بإذن الإمام فلا ضمان وإن كان بغير إذنه يخرج على الروايتين. ويمكن أن يقال في بواري المسجد: لا ضمان وجها واحدًا لأنه من تمام مصلحته.
تغيّر الضمان بتغيير صفة المجني عليه فيما بين الجناية واستقرار الضمان:
٤٥ - مسألة: إذا ضرب بطن نصرانية ثم أسلمت ثم ألقت جنينًا ميتًا فكان الضرب وهي نصرانية والإسقاط وهي وجنينها مسلمان أو ضرب بطن أمة ثم أعتقت ثم ألقت الجنين فكان الضرب وهو مملوك والإسقاط وهو حر فأيش الواجب؟
اختلف أصحابنا.
فقال أبو بكر في كتاب الخلاف فيه عشر قيمة أمه قال: لأن الجناية وقعت به وهو عبد ولا ينتقل الحكم إلى غير ذلك مثل لو قطع يدي عبد ثم أعتق ثم اندمل حال الحرية فإن فيه قيمته اعتبارًا بحال الجناية كذلك هاهنا ولأنه لو ضرب بطن حربية ثم أسلمت ثم أسقطت سقط الضمان ولم يعتبر الاستقرار كذلك هاهنا.
وقال شيخنا أبو عبد الله: الواجب فيه غرة عبد أو أمه قيمته خمسون دينارًا إلا أن الجناية إذا وقعت مضمونة ثم سرت إلى النفس كان اعتبار الدية بحال الاستقرار كما لو قطع يدي عبد ثم أعتق ثم سرى إلى نفسه ففيه دية حر كذلك لو قطع يدي ذمي ثم أسلم سرى إلى نفسه ففيه دية مسلم اعتبارًا بحال الاستقرار كذلك هاهنا فقد أومأ أحمد إلى ما قاله الشيخ أبو عبد الله في رواية