للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التحري في الأواني الطاهرة إذا اشتبهت بالنجسة]

١٤ - مسألة: واختلف أصحابنا فيمن معه عشرة أوان إحداها نجس واشتبه عليه هل يتحرى فيها أم لا؟

فقال أبو بكر عبد العزيز وأبو علي النجاد وأبو إسحاق بن شاقلا: يتحرى، وفرق أبو إسحاق وأبو علي بين الأواني وبين أخته إذا اختلطت بنساء أجانب أنه لا يتحرى هناك ويتحرى في الأواني، وكان شيخنا يمنع من التحري بلا خلاف بين أصحابنا، ومن أجاز التحري في التحري قال: ان للأكثر تأثيرا في الأصول، منها في الماء إذا وقعت فيه النجاسة، ومدة المسح. وجه من لا يجيز (أنه) اشتبه النجس بالطاهر فلم يجز التحري فيه الدليل عليه إذا اختلط المذبوح بالميتة.

<<  <  ج: ص:  >  >>