للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وادعة وحيوان حيين من أحياء همدان فبعث عمر بن الخطاب بمن قاس ما بينهما فضمن أقربهما فاستحلف منهم خمسين بالله ما قتلناه وما علمنا قاتلًا ثم ضمنهم الدية (١). ولأن النبي قضى بالقسامة على أهل خيبر (٢) وهي بلد من البلاد كذلك في غيرها من المحال والبلاد.

ووجه ما نقله مهنا - وهو الصحيح - أن المحال التي يخلطها غير أهلها ويطرقها المجتاز يجوز أن يكون القاتل من أهل المحلة ويجوز أن يكون غيره فلم يجز الحكم بأمر مجوز ولا يشهد له الظاهر ويفارق هذا خيبر لأن خيبر دار يهود محضة لا يخالطهم غيرهم فكان بين الأنصار وبين اليهود عداوة ظاهرة وهذا معدوم في مسألتنا، وأما الخبر المروي عن النبي فلا يصح الاحتجاج به على المذهب لأن فيه أنه حلفهم وغرمهم ولا يختلف المذهب أنه لا يجتمع اليمين والغرامة.

[(تحمل بيت المال دية من لا عاقلة له إذا قتل في زحام)]

٥٢ - مسألة: فيمن قتل ولا عاقلة له هل يكون دية المقتول في بيت المال … ؟


(١) سنن الدارقطني كتاب الحدود والجنايات ٣/ ١٧ حديث ٢٥٥ والسنن الكبرى للبيهقي كتاب القسامة باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدعي ٨/ ١٢٤.
(٢) صحيح البخاري - كتاب الديات - باب القسامة ٤/ ١٩١ و ١٩٢ وصحيح مسلم كتاب القسامة والمحاربين باب القسامة ٣/ ١٣٩١ حديث ١٦٦٩ - وموطأ مالك كتاب القسامة ابتداء أهل الدم بالقسامة ٢/ ٨٧٧.
وسنن أبي داود كتاب الديات باب القسامة ٤/ ٦٥٥ حديث ٤٥٢٠.
وسنن الدارمي كتاب الديات باب في القسامة ٢/ ١٨٩.
وسنن الترمذي أبواب الديات - باب القسامة - ٢/ ٤٣٦ حديث ١٤٤٤.
ومجمع الزوائد للهيثمي كتاب الديات باب ما جاء في القسامة والقتيل يكون بأرض قوم ٦/ ٢٩٠.
وسنن ابن ماجه كتاب الديات باب القسامة ٢/ ٨٩٢ حديث ٢٦٧٧.
والفتح الرباني - كتاب القتل والجنايات - باب ما جاء في القسامة ١٦/ ٤٤.
وسنن الدارقطني كتاب الحدود والجنايات ٣/ ١٠٨.
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب القسامة باب أصل القسامة ٨/ ١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>