للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفضل لما كان أحد الربا لم يحرم في جميع الأموال بل في بعضها دون وجهي بعض وهو (١) المكيل والموزون، كذلك تحريم الأجل يجب أن لا يحرم في جميع الأموال بل يختص ببعضها دون بعض. والثالثة: يحرم النساء في الجنس الواحد فأما في الجنسين فلا، نص عليه في رواية حنبل.

فقال: لا أرى ببيع الحيوان بالحيوان نساء بأسًا إذا اختلفت، وأتوقاه إذا كان من جنس واحد لأن الجنسين لما كان لها تأثير في جواز التفاضل يدًا بيد فيما يدخله الربا جاز أن يكون لها تأثير في جواز النساء فيما لا يدخله الربا، وليس كذلك الجنس الواحد، لأنه لما أثر في تحريم التفاضل يدًا بيد فيما يدخله الربا جاز أن يحرم النساء فيما لا يدخله الربا.

[ربا النسيئة بين الجنسين المختلفين في العلة]

١٠ - مسألة: واختلفت في الجنسين إذا كان يدخلها الربا بعلتين كالحنطة بالحديد، هل يجوز بيع بعضه ببعض نساء أو إسلام بعضه في بعض.

فنقل حنبل: يسلف ما يكال فيما يوزن وما يوزن فيما يكال، إذا اختلف النوعان لأنها جنسان يدخلها الربا بعلتين فجاز دخول النساء فيها، دليله بيع الحنطة بالذهب والفضة.

ونقل المروذي: لا يسلف ما يكال فيما يوزن وإن اختلفا، وكذلك نقل ابن منصور لا يعجبنا سلف ما يكال فيها يوزن، لأنها جنسان يدخلها الربا وليس أحدهما ثمنًا للأشياء، فلم يجز دخول النساء فيه.

دليله: ما يجمعه علة واحدة كالبر والشعير والحديد والرصاص.

[بيع حب الجنس الواحد بدقيقه أو سويقة]

١١ - مسألة: واختلف في بيع الحنطة بالدقيق.

فنقل إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن بختان وأبو الحارث وابن منصور، في إحدى الروايتين: أنه لا يجوز، فقال: قال في رواية ابن منصور: البر بالدقيق لا


(١) في (أ): "وهذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>