للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بانفرادها يحرم النساء (فيها) إذا لم يكن في مقابلها جنس الأثمان فلا يجوز بيع بعضها ببعض نساء ولا إسلام بعضها في بعض من جنس أو جنسين (١)، نص على ذلك (٢) في رواية جعفر بن محمد وإسحاق بن إبراهيم فقال: لا يجوز ثوب بثوبين نساء، اختلفت الأنواع كالقطن والكتان أو اتفقت.

ونقل حنبل أيضًا: لا يباع شيء من الحيوان، اثنين بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسها لأن النبي - نهى عن بيع نهى عن بيع الحيوان (بالحيوان) نساء (٣) ووجه هذه الرواية، وهي اختيار الخرقي ما روي عن النبي أنه قال: إنما الربا في النسيئة (٤) وقال: لا ربا إلا في النسيئة (٥).

ونهى عن بيع الحيوان بالحيوان نساء (٦). ووجه الرواية الأولى، وهي أصح عندي، لأن الأجل أحد وجهي الربا، فلم يحرم في جميع الأموال دليله تحريم


(١) سقطت كلمة: "من جنس أو جنسين" من (ب).
(٢) في (ب): "نص عليه".
(٣) سنن أبي داود - كتاب البيوع - باب في الحيوان بالحيوان نسيئة ٣/ ٦٥٢ حديث /٣٣٥٦.
وسنن الترمذي أبواب البيوع - باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ٢/ ٣٥٣ حديث ١٢٥٥.
وسنن ابن ماجة - كتاب التجارات - باب الحيوان بالحيوان نسيئة ٢/ ٧٦٣ حديث ٢٢٧٠، وسنن الدارمي - كتاب البيوع - باب في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان ٢/ ٢٥٠، وسنن الدارقطني - كتاب البيوع - ٣/ ٧١ حديث / ٢٦٧.
(٤) سنن ابن ماجة - كتاب التجارات - باب من قال: لا ربا إلا في النسيئة ٢/ ٧٥٨ حديث / ٢٢٥٧.
وسنن الدارمي - كتاب البيوع - باب لا ربا إلا في النسيئة ٢/ ٢٥٩ بلفظ: "إنما الربا في الدين".
(٥) صحيح البخاري كتاب البيوع - باب بيع الدينار بالدينار نساء ٢/ ٢١، وصحيح مسلم - كتاب المساقاة - باب النهي عن بيع الورق بالورق دينا ٣/ ١٢١٢ حديث /١٥٨٩ بلفظ: "نهى رسول الله عن بيع الورق بالورق دينا".
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب البيوع - باب من قال: لا ربا إلا في النسيئة ٥/ ٢٨٠ بلفظ: "الربا في النسيئة"، وفي لفظ آخر: "إن الربا في النسيئة"، والفتح الرباني - كتاب البيوع - باب حجة من رأى جواز التفاضل في الجنس إذا كان يدًا بيد ١٥/ ٧٦ حديث / ٢٥٤.
(٦) تقدم في نفس المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>