(٢) في (ب): "نص عليه". (٣) سنن أبي داود - كتاب البيوع - باب في الحيوان بالحيوان نسيئة ٣/ ٦٥٢ حديث /٣٣٥٦. وسنن الترمذي أبواب البيوع - باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ٢/ ٣٥٣ حديث ١٢٥٥. وسنن ابن ماجة - كتاب التجارات - باب الحيوان بالحيوان نسيئة ٢/ ٧٦٣ حديث ٢٢٧٠، وسنن الدارمي - كتاب البيوع - باب في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان ٢/ ٢٥٠، وسنن الدارقطني - كتاب البيوع - ٣/ ٧١ حديث / ٢٦٧. (٤) سنن ابن ماجة - كتاب التجارات - باب من قال: لا ربا إلا في النسيئة ٢/ ٧٥٨ حديث / ٢٢٥٧. وسنن الدارمي - كتاب البيوع - باب لا ربا إلا في النسيئة ٢/ ٢٥٩ بلفظ: "إنما الربا في الدين". (٥) صحيح البخاري كتاب البيوع - باب بيع الدينار بالدينار نساء ٢/ ٢١، وصحيح مسلم - كتاب المساقاة - باب النهي عن بيع الورق بالورق دينا ٣/ ١٢١٢ حديث /١٥٨٩ بلفظ: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الورق بالورق دينا". والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب البيوع - باب من قال: لا ربا إلا في النسيئة ٥/ ٢٨٠ بلفظ: "الربا في النسيئة"، وفي لفظ آخر: "إن الربا في النسيئة"، والفتح الرباني - كتاب البيوع - باب حجة من رأى جواز التفاضل في الجنس إذا كان يدًا بيد ١٥/ ٧٦ حديث / ٢٥٤. (٦) تقدم في نفس المسألة.