للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستديم نكاح البواقي جاز ابتداء الملك بالقرعة ولأنه لو تداعى نفسان وديعة في يده فأقر بها لأحدهما وأشكل عليه عينه فإنه يقرع بينهما فتكون لأحدهما كذلك هاهنا.

ووجه من قال: لا يقرع أن النكاح مما لم يبن أمره على التعيين والسراية. ولا يدخله البدل والإباحة فلم تدخله القرعة دليله النسب وهو إذا قال أحد هؤلاء الجماعة: ابني ومات قبل أن يتبين فإنه لا يقرع بينهم.

ومن قال بالأول يجيب عن هذا بأن النسب قد يدخله التغليب ألا ترى أنه إذا أقر بأحد التوأمين كان إقرارًا منه بالآخر؟ فالوصف لا يوجد مع أن في ذلك نظرًا من المذهب لأنه إذا طلق إحدى نسائه لا بعينها ومات أنه يقرع بينهن وترث من لم تقع عليها القرعة.

والروايتان فيما إذا علم أن أحدهما أسبق وجهل عينه وإذا علم أنها وقعا معا في حالة واحدة لأنه إذا جازت القرعة مع العلم بفساد العلم بفساد أحدهما وهو المتأخر فاولى أن يجوز فيما إذا لم يحكم بالفساد في أحدهما ألا ترى أنه يقرع بين العبيد في العتق في المرض سواء أعتقهم معًا أو اعتق واحدًا بعد واحد؟

وأما قول أبي بكر بن سليمان يؤمر من لم تصبه القرعة بالطلاق فصحيح لجواز أن تكون زوجته فيستديم الآخر وطأها ومثل هذا قلنا في النكاح الفاسد يفسخ الحاكم النكاح لأجل الخلاف. وقوله يستأنف الذي وقعت عليه القرعة العقد لا معنى له لأن أحمد قال من أصابته القرعة فهي له ولم يذكر استئنافا ولأنه إذا كان يحتاج إلى استئناف فلا معنى للقرعة لأنه كان يجب أن يؤمر كل واحد منها بالطلاق ثم يتزوجها من تشاء منها.

[طلاق الأب لزوجة ابنه الصغير أو المجنون]

٢٣ - مسألة: إذا زوج الرجل ابنه الصغير أو المجنون هل يملك الأب أن يطلق زوجته؟

فقال أحمد في رواية أبي الصقر قد اختلف في ذلك وكأنه رآه.

<<  <  ج: ص:  >  >>