للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحال بخلاف ما ذكره. وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم: إذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار، وقال نويت شهرًا قبل منه، وقال في رواية ابن منصور فيمن حلف فجرى على لسانه غير ما في قلبه وأراد أنه يتكلم: فأرجو أن يكون الأمر فيه واسعًا.

والرواية الثانية: لا يصدق في الحكم لأن ما قاله خلاف الظاهر فلم يصدق في حقها كما لو أقر بألف درهم ثم رجع وقال: كذبت في اقراري وليس له قبلي شيء فإنه يحتمل ما قال ولكن لا يصدق في الحكم لأنه خلاف الظاهر، كذلك هاهنا، وقد نص على هذه الرواية في مواضع، فقال في رواية مهنا فيمن قال لزوجته: أنت طالق، وقال: نويت إن دخلت الدار لم يقبل منه، وقال أيضًا في رواية أبي داود في رجل كانت له امرأتان أسماهما فاطمة فماتت إحداهما فقال فلانة طالق سوى الميتة، فقال: الميتة تطلق كأن أحمد أراد ألا يصدق في الحكم ونقل مهنا: إذا قال لزوجته أنت طالق غدًا تطلق إذا طلع الفجر، قيل له: فإن نوى آخر النهار فإن ناسًا يقولون لا يدين فقال: هي طالق إذا طلع الفجر فظاهر هذا هذا أنه لم يقبل منه.

[وقوع الثلاث بلفظ أنت الطلاق]

٨٤ - مسألة: إذا قال أنت الطلاق هل ذلك صريح في الثلاث أم لا؟ على روايتين:

إحداهما أنه صريح في الثلاث نوى الثلاث أو دونها نص عليه في رواية حنبل والفضل بن زياد والميموني أيضًا إذا قال: أنت الطلاق هل هي بينونة فقال: قد جمع.

ونقل الأثرم أيضًا أنت علي حرام أعني به الطلاق فهو ثلاث ولا يكون إلا ثلاثًا، وكذلك نقل عبد الله.

والرواية الثانية: إن نوى ثلاثًا فثلاث، وإن نوى ثنتين فثنتين وإن نوى واحدة فواحدة، وإن أطلق فواحدة، نقل ذلك الأثرم وأبو الحارث إذا قال لامرأته: أنت الطلاق فإن قال: أردت ثلاثًا فهي ثلاث وإن قال أردت واحدة فهي واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>