قال أبو بكر في كتاب المقنع: اختلفت الرواية في الصغير هل يكون وليًا؟
فنقل ابن منصور: لا ولاية لصغير ولا لمعتوه لأنه غير بالغ فأشبه الطفل الذي ليس بمميز.
ونقل صالح: إذا بلغ عشر سنين يزوج ويتزوج ويطلق ويوكل في الطلاق. وذكر هذا أبو بكر في زاد المسافر لأنه في هذه الحالة تصح وصيته وإسلامه.
[شروط الكفاءة]
٢٠ - مسألة: واختلفت في شروط الكفاءة على روايتين:
إحداهما: أنها شرطان النسب والدين، قال في رواية ابن مشيش وابن الحارث الأكفاء المنصب والدين قيل له: فالمال قال: لا.
والثانية أنها خمسة: المنصب والحرية والدين والمال والصناعة قال في رواية مهنا: الناس أكفاء إلا الحائك والحجام والكساح قيل له: تأخذ بالحديث قال: نعم، قيل: له فإنك تضعفه، قال: العمل عليه.
ونقل ابن منصور: الكفء في الحسب والدين والمال.
ووجه هذه الرواية أن الناس يتفاضلون في العادة بالأنساب فمن كان رفيع النسب لا يساويه من كان وضيع النسب فدل على أن التساوي في النسب من شرائط الكفاءة وكذلك الفسق نقص في العادة فيجب أن يكون من شرائطها ولأنه ربما يجنى عليها بفسقه، وكذلك الصنائع الزرية نقص في العادة كالحائك والحجام والكساح وقد قال النبي ﷺ في حديث ابن عمر: العرب بعضها أكفاء لبعض حي بحي وقبيلة بقبيلة ورجل لرجل إلا حائك وحجام (١). وكذلك الرق نقص في العادة ولأن على المرأة ضرر في نكاحه لأنه ينفق نفقة المعسرين ولا ينفق على أولاده وكذلك اليسار في العادة لأن الناس يتفاضلون بكثرة المال كما يتفاضلون بالأنساب فيجب أن يكون من شرائطها.
ووجه الأولى: أن جميع هذه الأشياء نقصها ليس بلازم ويزول إلا النسب
(١) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح - باب اعتبار الصفة في الكفاءة ٧/ ١٣٤.