للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسائل في المسح على الخفين]

[اشتراط كمال الطهارة قبل اللبس لجواز المسح]

١ - مسألة: واختلفت إذا غسل إحدى رجليه فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها، هل يجوز المسح على الخف بهذه الطهارة؟

فنقل المروذي، وأبو الحارث، ومحمد بن يحيى الكحال، وإسحاق بن إبراهيم: لا يجوز المسح عليه.

ونقل أبو طالب أحب الي أن يغسلها جميعا ثم يلبس، فقيل له: فإن فعل ما عليه يعني إذا غسل إحداهما وأدخلها الخف، فقال: ليس عليه شيء، إنما هو تأويل.

وجه الأولى أن اللبس أحد شرطي جواز المسح، فوجب أن يتقدمه طهارة كاملة كالحدث.

ووجه الثانية أنه حدث طرأ على طهر كامل فأباح المسخ كما لو لبس الخفين على كمال الطهارة.

[ابتداء مدة المسح]

٢ - مسألة: واختلفت في ابتداء مدة المسح.

فنقل الجماعة: بكر بن محمد، والفضل، وأبو الحارث، وصالح: من وقت الحدث بعد لبس الخف.

<<  <  ج: ص:  >  >>