للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا أنه حكى قول عبد الله، وفعل أبي بكر، ولم يقطع به لأنه قال الحديث في الصلاة يعني الحديث (١) الوارد بالكفر، لينظر هو في الصلاة، وقول النبي بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر (٢). ولأن الزكاة حق في المال فلم يكفر بمنعه والقتال عليه كالكفارات وحقوق الآدميين.

[تعزيز مانع الزكاة بأخذ المال]

٢ - مسألة: إذا غل صدقته وكتمها فلم يخرجها، ولم يقاتل عليها هل يؤخذ منه زيادة عليها؟.

فنقل محمد بن الحكم وقد سأله عن حديث (٣) بهز بن حكيم عن النبي : من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله (٤)، فقال:


(١) سقطت من (ب) كلمة "الحديث".
(٢) أخرجه مسلم - كتاب الإيمان - باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ١/ ٨٨ حديث ٨٢ بلفظ (إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة).
وأبو داود - كتاب السنة - باب في رد الأرجاء ٥/ ٥٨ حديث ١٦٧٨ - بلفظ (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة).
والترمذي - كتاب الإيمان - باب ما جاء في ترك الصلاة ٤/ ١٣٥ حديث ٢٧٥١ بلفظ (بين الكفر والإيمان ترك الصلاة) وحديث ٢٧٥٢ بنحو لفظ مسلم و ٢٧٥٣ بلفظ أبي داود.
وابن ماجه - كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء فيمن ترك الصلاة ١/ ٣٤٢ - حديث ١٠٧٨ بلفظ أبي داود وحديث ١٠٧٩ بلفظ (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر).
وحديث ١٠٨٠ بلفظ (ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة فإذا تركها فقد أشرك).
(٣) سقط من (أ) كلمة (حديث).
(٤) أخرجه أبو داود - الزكاة - باب زكاة السائمة ٢/ ٢٣٣ حديث ١٥٧٥. وأخرجه عبد الرزاق - كتاب الزكاة - باب من كتم صدقته ٤/ ١٨ رقم ٦٨٢٤ عن بهز بن حاتم بلفظ (في كل أربعين من الإبل السائمة ابنة لبون فمن أعطاها مؤتجر أفله أجرها ومن كتمها فإنا لآخذوها وشطر إبله عزيمة من عزائم ربك).
والبيهقي - كتاب الزكاة - باب ما ورد فيمن كتمه - يعني ماله - ٤/ ١٠٥ عن بهز بن حكيم بلفظ عبد الرزاق وابن خزيمة - كتاب الزكاة - باب ذكر الدليل على أن الصدقة إنما تجب في الإبل والغنم ٤/ ١٨ حديث ٢٢٦٦ والنسائي - الزكاة - عفوية مانع الزكاة ٥/ ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>