للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل أبو طالب عنه في الصيام: إذا وطئ ناسيًا لا يفسد صومه فيتخرج في الحج روايتان: إحداهما: لا يفسد لقوله : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (١).

والثانية: أنه يفسد وهو أصح، لأنه معنى يوجب القضاء فاستوى فيه العمد والخطأ كالفوات.

[وطء المجرم دون الفرج]

٢٨ - مسألة: واختلفت إذا وطئ دون الفرج فأنزل.

فنقل ابن منصور عليه بدنة ولا يفسد (٢) حجه.

ونقل المروذي، وأبو طالب يفسد حجة، وكذلك يتخرج في الوطء، دون الفرج في الصوم، هل يفسد الصوم؟ على روايتين، والمنصوص عنه في الصيام الفساد، وفي الحج في رواية ابن منصور: لا يفسد، كذلك يخرج في الصوم، فإن قلنا: لا يفسد في الحج والصوم، فوجهه أنه استمتاع لا يوجب الحد فلم يفسد كما لو لم ينزل، وإذا قلنا: يفسد، وهو أصح فوجهه أنه استمتاع يوجب البدنة فأفسد الحج دليلة إذا كان في الفرج.

٢٩ - مسألة واختلفت إذا قبل فأنزل.

فنقل المروذي: يفسد، لأنه استمتاع انضم إليه إنزال فهو كما لو وطئ دون الفرج، وفيه رواية أخرى لا يفسد نص عليها في رواية ابن منصور فيمن وطئ دون الفرج فأولى أن لا يفسد بالقبلة.

[ما يجب بالنظر إذا ترتب عليه إنزال]

٣٠ - مسألة: فإن نظر فأنزل هل يجب عليه بدنة؟


(١) سنن ابن ماجه - كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي ٢/ ٦٥٩ حديث / ٢٠٤٣ بلفظ "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وحديث ٢٠٤٥ بلفظ: "إن الله، وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
(٢) في (ب): "لفسد حجة".

<<  <  ج: ص:  >  >>