للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

درهم فدفعها، وأنكر المدفوع إليه فإن كان أمره بالإشهاد فلم يشهد ضمن، وإن لم يؤمر بالإشهاد فالقول قوله، وقال الخرقي: ولو أمر وكيله أن يدفع إلى رجل مالًا فذكر أنه دفعه إليه لم يقبل قوله على الأمر إلا ببينة، فظاهر هذا أنه لا يقبل قوله على موكله وجه ما نقله الميموني أنه تصرف من الوكيل على موكله فهو كالبيع، وقد ثبت أنه لو أقر على موكله بالبيع قبل قوله كذلك ها هنا.

ووجه ما نقله الخرقي: أنه أمره بقضاء دينه وإبراء ذمته، وإنما يحصل ذلك بأن يشهد عليه بالقبض فإذا دفعه دفعًا لا تبرأ ذمته به كان مفرطًا فيه فكان عليه الضمان.

[شراء الوكيل والوصي مما وكل فيه]

١٦ - مسألة: في الوصي والوكيل وأمين الحاكم هل لهم الشراء من أنفسهم على روايتين:

نقل مهنا والبرزاطي في الوصي لا يشتري من مال اليتيم (١) ولا يبيعه شيئًا وهو اختيار الخرقي، وقد نص في الوكيل أيضًا في رواية حرب وأبي طالب فقال في الوكيل لا يشتري ولا يشارك فيه إنما وكل في بيعه.

ونقل جعفر بن محمد في رجل دفع إلى رجل ثوبًا، وقال: بعه، فدفعه إلى مناد فبلغ الغاية لم يأخذه إلا أن يزيد، فظاهر هذا جواز الشراء بزيادة، وقاله أيضًا في رواية إسحاق بن إبراهيم: إذا أمره ببيع سلعة فأراد شراءها لم يجز حتى يوكل رجلًا ولا يعقد هو لنفسه فظاهر هذا جواز الشراء بشرط أن يستعين بغيره في النداء عليها ومعرفة مبلغ الثمن، وكذلك نقل حنبل عنه فقال لا يشتري الوصي من نفسه حتى يوكل رجلًا يشتري منه لا يأخذ بإحدى يديه من الأخرى، فعلى هذه الرواية يجوز شراء الوكيل بشرطين: أحدهما أن يكون بزيادة في الثمن وأن يستعين بغيره في النداء عليها وكذلك الوصي. وقد نقل حنبل لا يشتري الوصي لإحدى يديه من الأخرى لكن يوكل رجلًا فإذا قام على ثمن في السوق اشتراه، فظاهر هذا جواز الشراء من نفسه


(١) في (أ): "من اليتيم".

<<  <  ج: ص:  >  >>