للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التقاط غير الإمام للحيوان الذي لا يمتنع على صغار السباع]

٤ - مسألة: هل يجوز لغير الإمام التقاط الحيوان الذي لا يمتنع على صغار السباع كالشاة وعجاجيل البقر وفصلان الإبل؟

فنقل مهنا وحرب (١) وصالح وحنبل: لا يجوز أخذها كما لا يجوز أخذ الممتنع من الإبل.

ونقل ابن منصور وأبو طالب، وأحمد بن الحسين الترمذي له أخذها.

الأولى: في منع التقاطها قول النبي : "ضالة المؤمن حرق وجه النار" (٢).

وقوله: لا يؤوي الضالة إلا ضال (٣) وهذا عام ولأنه حيوان فلم يجز التقاطه كالممتنع على صغار السباع.

ووجه الثانية: أن في التقاطها حفظ مال يخشى ضياعه على صاحبه، فوجب أن يجوز أخذه كالدراهم والدنانير، ويفارق هذا الحيوان الممتنع لأنه ليس في التقاطه حفظه على صاحبه لأنه (٤) يمكنه البقاء إلى أن يجيء صاحبه في طلبه فتركه أولى ولأن للإمام التقاط ذلك، وحفظه على صاحبه كذلك لغير الإمام كالدراهم والدنانير.


(١) سقطت كلمة "حرب" من (أ).
(٢) سنن ابن ماجة - كتاب اللقطة - باب ضالة الإبل والبقر والغنم ٢/ ٨٣٦ حديث /٢٥٠٢.
وسنن الدارمي - كتاب البيوع - باب في الضالة ٢/ ٢٦٦.
ومجمع الزوائد - كتاب البيوع - باب اللقطة ٤/ ١٦٧.
(٣) صحيح مسلم - كتاب اللقطة - باب لفطة الحاج ٣/ ١٣٥١ حديث/١٧٢٥.
وسنن ابن ماجة - كتاب اللقطة - باب ضالة الإبل والبقر والغنم ٢/ ٨٣٦ حديث/ ٢٥٠٣.
وسنن أبي داود - كتاب اللقطة - باب التعريف باللقطة ٢/ ٣٤٠ حديث/ ١٧٢٠.
وموطأ مالك - كتاب الأقضية - باب القضاء في الضوال ٢/ ٧٥٩ حديث/٥٠ موقوفًا على عمر.
(٤) سقطت كلمة: "لأنه" من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>