للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمس نسوة وجمع بين الأختين والمرأة وعمتها وخالتها فلما كان الجمع من طريق العدد يختص بالنكاح كذلك الجمع الآخر.

[الجمع بين بنتي العم في النكاح والوطء بملك اليمين]

٢٧ - مسألة: (١) هل يكره الجمع بين بنتي عم في عقد النكاح والوطء بملك اليمين؟

فنقل ابن منصور أنه سأل أحمد: هل يكره الجمع بين بنتي عم؟ فقال: لا. ونقل حرب عنه: قلت لأحمد يكره الجمع بين بنتي عم أو بنتي خال. قال: نعم للقطيعة.

وجه الرواية الأولى في نفي الكراهية نهى النبي Object أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها (٢)، وقوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين (٣))، فلما خص النبي بالأختين والعمة والخالة دل على أن ما عدا ذلك غير منهي عنه ولا ممنوع عنه.

ووجه الثانية: أنه إنما حرم الجمع بين الأختين لما يؤول إلى قطع الرحم من التباغض والتحاسد وهذا المعنى موجود هاهنا.

[تحريم الربيبة إذا ماتت أمها قبل الدخول بها]

٢٨ - مسألة: إذا ماتت زوجته قبل الدخول بها هل تحرم عليه بنتها؟

فنقل أحمد بن أصرم والمزني: أنها لا تحل له.


(١) سقطت هذه المسألة كاملة من (ب).
(٢) صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ٣/ ٢٤٥. وصحيح مسلم - كتاب النكاح - باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ٢/ ١٠٢٨ حديث ١٤٠٨. وسنن أبي داود - كتاب النكاح - باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء ٢/ ٥٥٣ حديث ٢٠٦٥. وسنن النسائي كتاب - النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ٦/ ٩٦. والسنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها ٧/ ١٦٥. وسنن الترمذي - أبواب النكاح باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ٢/ ٢٩٧ حديث ١١٣٤.
(٣) سورة النساء الآية الثالثة والعشرون.

<<  <  ج: ص:  >  >>