للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تكرر تحمل السيد لجناية أم ولده]

٤٠ - مسألة: إذا جنت أم الولد فغرم السيد القيمة ثم جنت بعدها ثانيًا فهل عليه ضمان ثان.

قال أبو بكر في كتاب الخلاف فيها روايتان إحداهما عليه الضمان كلما جنت ولو ألف مرة نقلها ابن منصور وهو اختيار الخرقي وأبي بكر.

والثانية: لا يجب على السيد أكثر من قيمتها نقلها حنبل فقال ليس على سيدها شيء حتى تعتق فتؤخذ بجنايتها.

وجه الأولى: - وهي الصحيحة - أنه لو كان له عبد قن فجنى واختار أن يفديه فداه وإن جنى ثانيًا واختار ذلك فداه لأن الذي غرم به أولًا وجد ثانيًا كذلك أم الولد المعنى فيه أنه مانع من بيعها عن جنايتها فكان عليه أرش ذلك كما لو اختار أن يفدي العبد القن ولأنه إذا ضمن قيمتها الأول فرغت الرقبة من الجناية وإن قتلت الثاني ثبتت الجناية الثانية في رقبتها واستحقت بها وقد صار المولى مانعًا لها بالاستيلاد المتقدم فيضمن قيمة أخرى للثاني كأنها لم تقتل غيره.

ووجه الثانية: أنه عطل محل أرش الجناية دفعه بسبب واحد فلم يكن عليه أكثر من قيمة ما عطله كما لو جنى عبده مرارًا فتعلق له أرش برقبته ثم قتله لم يجب عليه إلا قيمة ما أتلفه كذلك هاهنا.

[ما تحمله العاقلة من الدية]

٤١ - مسألة: إذا رمى أربعة فصاعدًا بالمنجنيق فرجع الحجر على واحد منهم أو على غيرهم فقتله، فالكفارة في مال كل واحد منهم وأما الدية، فقال


= وسنن أبي داود كتاب الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا ٤/ ٥٥٩ حديث ٤٣٩٨ و ٤٣٩٩ و ٤٤٠١ و ٤٤٠٢.
وسنن ابن ماجه كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ٢/ ٦٥٨ حديث ٢٠٤١.
وسنن الدارقطنى كتاب الحدود ٣/ ١٣٩.
وسنن الدارمي كتاب الحدود ٢/ ١٧١.
ومسند أحمد ٦/ ١٠٠ و ١٠١ و ١٤٤.
وسنن النسائي كتاب الطلاق باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ٦/ ١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>