للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصح فعلمنا أن العلة هي المساواة في الكيل، ولأن الزيادة في الأكل ليس لها تأثير في تحريم البيع فوجب أن لا يكون الأكل والجنس علة كالاقتيات، والادخار، ولأن البطيخ ونحوه غير مكيل، ولا موزون، فلم يحرم التفاضل فيه، دليله الثياب والعبيد.

ووجه الرواية الثالثة: ما روى عن النبي أنه قال: الطعام بالطعام مثلًا بمثل فخص الطعام بالذكر، ولأنه ليس بمأكول ولا مشروب فلم يجز الربا فيه كسائر المعدودات التي لا تؤكل.

[الربا فيما صنع من الموزونات الربوية]

٨ - مسألة: واختلفت هل يجري الربا في معمول الرصاص والنحاس ونحوه مما أصله الوزن؟.

فنقل أبو طالب وأحمد وهشام وحرب لا يباع فلس بفلسين ولا سكين بسكينين ولا إبرة بإبرتين، أصله الوزن لأن كل ما دخله الربا فإنه يجري في معموله كالذهب والفضة.

ونقل ابن منصور، وإسحاق بن إبراهيم، ويعقوب بن بختان، وحنبل في ثوب بثوبين وكساء بكساءين لا بأس به يدًا بيد فقد أجاز ذلك، وإن كان أصله الوزن لأنه في الحال غير موزون، فالعلة غير موجودة فيه واختار أبو بكر الرواية الأولى.

[ربا النسيئة فيما لا يدخله ربا الفضل]

٩ - مسألة: واختلف فيما لا يدخله الربا (هل) يحرم فيه النساء على ثلاث روايات إحداها: أن الجنس الواحد الذي يجري فيه الربا يحرم فيه النساء كالمكيل والموزون، وما لا يدخله الربا لا يحرم النساء فيه نص عليه في رواية حنبل فقال: ما لم يكن أصله الكيل أو الوزن فلا بأس اثنين (١) بواحد يدًا بيد ونسيئة، ولا بأس ثوب (٢) بثوبين يدًا بيد ونسيئة، والثانية: أن العروض


(١) في (ب): "الاثنين بواحد".
(٢) في (ب) "بثوب".

<<  <  ج: ص:  >  >>