للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عدة عن وفاة في حال حرية مستقرة قبل الوفاة فوجب أن يكون أربعة أشهر وعشرًا دليله الزوجة الحرة ولا يلزم عليه إذا أعتقها لقولنا عن وفاة ولا يلزم عليه المدبرة لأن تلك لم تستقر الحرية في حال الحياة.

ووجه الثانية: وهي أصح -واختارها الخرقي فوجهه أن عدة الوفاة إنما تجب عن نكاح له حرمة بدليل أن الموطوءة بشبهة لا يجب عليها عدة الوفاة وليس بينه وبين أم ولده نكاح فوجب ألا يجب عليها عدة للوفاة بموته.

[الاستبراء]

١٦٩ - مسألة: إذا أعتق أم ولده أو مدبرته فإن استبراءهن بقرء وكذلك الأمة المشتراة والحرة المسلمة فإن لم يكن من ذوات الإقراء وكن من ذوات الشهور لكبر أو صغر ففيها روايتان إحداهما: تستبرأ بشهر ذكره أبو بكر في كتاب الخلاف عن أحمد في رواية الميموني، والثانية: تستبرأ بثلاثة أشهر نص عليه في رواية حرب وأبي داود وابن القاسم وابن إبراهيم.

وجه الأولى: أن القرء في مقابلة الشهر بدليل أن كانت من ذوات الاقراء اعتدت بثلاثة اقراء فإذا كانت من ذوات الشهور اعتدت بثلاثة أشهر فإذا كان الشهر في مقابلة القرء وقد ثبت أنها لو كانت من ذوات الإقراء تستبرأ بقرء واحد وجب إذا كانت من ذوات الشهور أن تستبرأ بشهر واحد.

ووجه الثانية: وهي الصحيحة، وهي اختيار الخرقي وأبي بكر: أن الاستبراء يراد لبراءة الرحم وأقل ما يعرف به براءة الرحم بالشهور ثلاثة أشهر لأن الولد يكون في بطن أمه أربعين يومًا نطفة ثم أربعين علقة ثم يخلق بعد ذلك وتكبر الجوف ويظهر أمارات الحمل فإذا لم يظهر شيء من هذا دل على براءة الرحم فإذا لم يدل على براءة الرحم أقل من هذا ساوت الحرة الأمة فيه كالحمل سواء.

[استبراء الأمة إذا كان لا يوطأ مثلها]

١٧٠ - مسألة: إذا ابتاع أمة مثلها لا يوطأ هل يجب عليها الاستبراء؟

<<  <  ج: ص:  >  >>