القضاء، ولأنه لم يتوجه عليها فرض الحج، فلما توجه الفرض سقط القضاء كذلك ها هنا لما توجه الفرض جاز أن يمنع وجوب الفرض.
[القدر المجزئ في نذر الصلاة المطلق]
٢٤ - مسألة: إذا نذر أن يصلي فهل يجزيه ركعة؟
نقل إسماعيل بن سعيد: يجزيه ركعة، واحتج بأن الوتر ركعة.
وقال الخرقي: ومن نذر أن يصلي فأقل الصلاة ركعتان.
وجه الأولى: أن الركعة شرعية، وهي الوتر، فجاز أن يحمل النذر عليه.
ووجه الثانية: أن النذور محمولة على أصولها، ولم يفرض في الفرض صلاة أقل من ركعتين، ولأنها عبادة تلزم بالنذر فوجب أن يلزم بالإيجاب حسب ما ثبت في الفرض كالحج، ويفارق هذا الوتر لأنها نافلة والنذر واجب فكان حمله على أصله في الفرض أولى.
[كفارة نذر قتل المعصوم]
٢٥ - مسألة: إذا نذر ذبح ولده أو ذبح نفسه أي شيء يجب في ذلك؟
نقل أبو منصور فيمن نذر أن ينحر نفسه: يفدي بنفسه إذا حنث بذبح شاة.
ونقل حنبل: إذا نذر ذبح أولاده وله ثلاثة يذبح عن كل واحد منهم كبشًا، فظاهر هذا أنه يلزمه بموجب النذر ذبح كبش، وكذلك إذا نذر ذبح أجنبي فإنه موجبه ذبح كبش.
قال أبو طالب: قرأت على أحمد: حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس في الذي يقول: أنا أنحر فلانًا، فقال عليه كبش، ذبح إبراهيم كبشًا (١).
فظاهر هذا أنه أخذ بالحديث فتخرج من هذا أنه إذا نذر ذبح آدمي أن موجبه كبش.
(١) مصنف عبد الرزاق كتاب الأيمان والنذور باب من قال: مالي في سبيل الله" ٨/ ٤٨٨ حديث ١٦٠٠٢، ١٦٠٠٣