للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينقل المروذي كلامًا يقتضي أن موجبه كفارة يمين، فقال في امرأة حلفت بنحر ولدها: اختلفوا فيها، فقال قوم تهريق دمًا، فقيل له: ليس شيء أكثر من هذا، تطعم عشرة مساكين، فإن لم تقدر تطعم صامت ثلاثة أيام متتابعة يجزى عنها. فظاهر هذا أنه جعل موجبه كفارة يمين، وقد ذكر الخرقي في ذلك روايتين:

وجه الأولى: في أن موجبه كبش، وهي أصح، أن إبراهيم لزمه ذبح ولده ثم كان موجبه كبشًا (١) وشرائع من قبل نبينا هو لنا ما لم يثبت نسخها. وقد ذكر صاحب التاريخ وغيره أنه نذر أنه ينحر أول ولد يولد له، فأمره الله تعالى بأن يعزم على الوفاء بنذره ثم فداه بذبح عظيم. والفداء ما قام مقام الشيء. وعن ابن عباس أن من نذر أن ينحر ولده فعليه شاة (٢). والصحابي إذا قال قولًا مخالفًا للقياس فإنه يحمل على أنه قال توفيقًا، وكل ما كان موجبه في شريعة من كان قبل نبينا شاة كان موجبه في شريعة نبينا، دليله إذا قال الله أن أذبح شاة.

ووجه الثانية: قول النبي : لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين (٣)، فجعل موجب نذر المعصية كفارة يمين، ومن قال: موجبه كبش فلم


(١) كما في قوله تعالى: "فبشرناه بغلام حليم" إلى قوله "وفديناه بذبح عظيم" الآيات ١٠١ إلى ١٠٧ من سورة الصافات.
(٢) مصنف عبد الرزاق كتاب الأيمان والنذور باب من نذر أن ينحر نفسه ٨/ ٤٦٠ رقم ١٥٩٠٥ بلفظ: "من نذر أن ينحر نفسه أو ولده فليذبح كبشًا"
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الإيمان باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح إبنه أو نفسه ١٠/ ٧٢، ٧٣ يلفظ "يذبح كبشًا".
وفي موطأ مالك - كتاب النذور والأيمان باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله - ٢/ ٤٧٦ حديث ٧
أن امرأة أتت ابن عباس فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك.
ومجمع الزوائد للهيثمي كتاب الأيمان والنذور باب فيمن نذر أن يذبح نفسه أو ولده ٤/ ١٩٠ بلفظ عبد الرزاق.
(٣) سنن أبي داود - كتاب الأيمان والنذور باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية ٣/ ٥٩٤، ٥٩٥ حديث ٣٢٩٢،٣٢٩. =

<<  <  ج: ص:  >  >>