(٢) مصنف عبد الرزاق كتاب الأيمان والنذور باب من نذر أن ينحر نفسه ٨/ ٤٦٠ رقم ١٥٩٠٥ بلفظ: "من نذر أن ينحر نفسه أو ولده فليذبح كبشًا" والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الإيمان باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح إبنه أو نفسه ١٠/ ٧٢، ٧٣ يلفظ "يذبح كبشًا". وفي موطأ مالك - كتاب النذور والأيمان باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله - ٢/ ٤٧٦ حديث ٧ أن امرأة أتت ابن عباس فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك. ومجمع الزوائد للهيثمي كتاب الأيمان والنذور باب فيمن نذر أن يذبح نفسه أو ولده ٤/ ١٩٠ بلفظ عبد الرزاق. (٣) سنن أبي داود - كتاب الأيمان والنذور باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية ٣/ ٥٩٤، ٥٩٥ حديث ٣٢٩٢،٣٢٩. =