وهو اختيار الخرقي، لأن المرأة يتبعها في الإسلام، فيجب أن تتقدم على الصبي في الصلاة والدفن كالرجل.
[تقديم جنازة الصبي الحر إلى الإمام على جنازة المملوك حال الصلاة]
١٥ - مسألة: واختلفت إذا اجتمع صبي ومملوك أيها يقدم؟
نقل صالح: إذا اجتمع جنازة صي ومملوك، فالمملوك يلي الإمام والصبي يلي المملوك، لأن المملوك ذكر مكلف فقدم على الصبي كالحر.
ونقل أبو الحارث: إذا اجتمع جنازة صبي ورجل حر ومملوك فالرجل يلي الإمام، والصبي يلي الرجل، والعبد يلي الصبي. فأخر المملوك وقدم الصبي، لأن الصبي من جنس أهل الكمال، وهم الأحرار، فكان مقدمًا على العبد. ولا تختلف الرواية أن الحر البالغ مقدم على العبد لما فيه من الكمال.
ونقل أبو الحارث عنه: فإن صلى على حر وعبد يصير أكبرهما مما يلي الإمام. قال أبو بكر: أخطأ أبو الحارث ولم يضبط، والعمل على ما رواه الباقون يعني من تقدمة الحر.
[متابعة الإمام فيما زاد على الأربع في التكبير على الجنازة]
١٦ - مسألة: واختلفت إذا كبر الإمام زيادة على الأربع هل يتبعه المأموم؟
على ثلاث روايات:
نقل حرب: لا يتبعه لأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة، وقد ثبت أن التكبير المشروع أربع، فإذا زاد على ذلك لم يتبعه، كما لو زاد ركعة في صلاة الفرض.
ونقل الأثرم: يتبعه في خمس ولا يتبعه فيما زاد على ذلك، لأن الأخبار مختلفة في ذلك: فروي أن النبي ﷺ كبر على زيد بن أرقم (١) خمسًا، وروى
(١) هكذا في المخطوطة، وهو خطأ؛ لأن زيد بن أرقم لم يمت إلا بعد وفاة الرسول ﷺ فيحتمل =