للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل الميمونى والفضل بن عبد الصمد كلامًا يدل على أنه يبطل بالحدث كالوضوء، لأنها طهارة لا يتعقبها ما يفسدها فلم تبطل بخروج الوقت، دليله الطهارة بالماء ولا يلزم عليه طهارة المستحاضة لأنه يتعقبها ما يفسدها وهو خروج الدم.

[التيمم قبل طلب الماء]

٥ - واختلفت في طلب الماء هل هو شرط في صحة التيمم؟

أنه فنقل صالح وابن منصور شرط، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح لأنه سبب يختص بالصلاة فإذا أعوزه لزمه طلبه كالقبلة.

ونقل الميموني أنه مستحب وليس بواجب، وهو اختيار أبي بكر، لأنه غير مالك (للماء) ولا عالم بمكانه فجاز التيمم، دليله لو طلبه فلم يجده ولا يلزم عليه إذا نسي الماء في رحله لأنه مالك للماء.

[إعادة الصلاة على من صلى بالتيمم في الحضر لعدم الماء أو شدة البرد]

٦ - مسألة: واختلفت فيمن عدم الماء في الحضر بحبس أو غيره وتيمم وصلى هل يعيد؟

فنقل إسماعيل بن سعيد لا يعيد، وهو أصح لأنه صلى بطهارة مثله فهو كما لو تيمم في السفر.

ونقل المروذي ما يدل على وجوب الإعادة لأنه عذر نادر، وكذلك اختلفت الرواية فيمن خاف التلف أو المرض من استعمال الماء لشدة البرد فتيمم وصلى هل يعيد؟

فنقل المروذي يعيد، لأنه عذر نادر. ونقل غيره ما يدل على أنه لا إعادة لأنه صلى بطهارة مثله.

[إعادة الصلاة على من صلى بلا طهارة لعدم الماء والتراب]

وكذلك اختلفت فيمن عدم الماء والتراب وصلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>