ونقل حنبل: أنها ترد إلى عادة أقربائها فحسب، لأن ذلك أقرب إلى عادتها. ونقل علي بن سعيد ويوسف بن موسى تجلس أكثر الحيض لأنه زمان يصح فيه وجود الحيض فجاز أن تجلسه.
[ما تجلسه المستحاضة الناسية لزمان حيضها وعدده]
٤ - مسألة: واختلفت في الناسية للوقت والعدد.
فنقل حنبل تحيض اليقين يوما وليلة من كل شهر، لأن ما زاد عليه مشكوك فيه.
ونقل محمد بن الحكم وعبد الله: تحيض ستًا أو سبعًا من كل شهر، وهو اختيار الخرقي، لأنه غالب عادات النساء.
[التكرار المعتبر لإلحاق الدم الزائد عن العادة بها]
٥ - مسألة: واختلفت في المعتادة إذا رأت الدم زيادة على عادتها في زمان لا يمكن أن يكون حيضًا، هل ينتقل إليه بدفعتين أم بثلاث؟
فنقل حنبل وابن إبراهيم أنها تنتقل بدفعتين، لأن العادة مأخوذة من المعاودة، وقد وجد ذلك في الدفعة الثانية فيجب أن تحصل عادة.
ونقل أبو داود والمروذي وحنبل ومحمد بن الحكم. لا تنتقل حتى تتكرر ثلاثًا، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح، لأن ما اعتبر فيه المعادوة فأقله ثلاث بدلالة الاقراء في حق الحرة المعتدة والمشهور في حقها أيضا وتعليم الكلب لا يثبت حتى يتكرر منه ترك الأكل وأقله ثلاث، ولأن العادة في حق خصوص النساء وهو ابتداء حكم الحيض لم يثبت بأقل من ثلاث فكذلك في حق عمومهن.
[الدم العائد بعد الظهر في العادة قبل التكرار]
٦ - مسألة: واختلفت فيمن لها عادة، فحاضت في بعضها وظهرت بعضها وعاودها الدم بعد الطهر في بقية العادة هل يكون هذا الدم بعد الطهر في بقية العادة حيضا في هذا الشهر الأول أم لا؟