للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحيحة مثل أن نهاه أن يعامل فلانًا لرجل بعينه أو نهاه أن يتجر في نوع من المتاع بعينه فخالف فيه وأجاز رب المال ذلك العقد، وقلنا: إن الشراء يقف على الإجازة فهل للمضارب أجرة المثل أم لا؟

نقل عبد الله وأبو الحارث وأبو طالب: لا أجرة له، لأنه لم يكن مأذونًا له في ابتداء (١) العقد.

ونقل يعقوب بن بختان وصالح له أجرة المثل لأن بالإجازة تبين صحة الإذن فاستحق الأجرة.

ونقل حنبل إذا خالف فربح لم يكن الربح لواحد منهما ويتصدقان بالربح، قال أبو بكر انفرد بها حنبل، وإنما لم يكن للمضارب، لأنه غير مأذون له في العقد، ولم يكن لرب المال لأن هذا المال لو تلف لم يكن من ضمانه، وإنما كان من ضمان المضارب، وقد نهى عن ربح ما لم يضمن.

[بيع المضارب نسيئه أو بغير نقد البلد أو بأقل من ثمن المثل]

٤ - مسألة: في المضارب هل يجوز (٢) أن يبيع بنسيئه على روايتين نقلها الخرقي، ويتخرج على هذا الاختلاف: هل يجوز أن يبيع بغير نقد البلد وبأقل

من ثمن المثل؟ يتخرج على روايتين. وكذلك الحكم في الوكيل هل يجوز له أن يبيع بنسيئه وبغير نقد البلد أو بأقل من ثمن المثل يتخرج على الروايتين فإن قلنا: له ذلك فوجهه أن الوكيل والمضارب يتصرف من طريق الأمر، والأمر بالبيع مطلقًا يقتضي بيعه نقدًا ونسيئه وبنقد البلد وغيره وبثمن المثل ودونه لأن اسم البيع المطلق يقع على جميع ذلك ولأنه شرط معلق بالعقد فملكه الوكيل بإطلاق الأمر دليله خيار الثلاث، وإذا قلنا لا بالمذهب فوجهه أن قوله: بع يقتضي بيعًا مطلقًا، والبيع المطلق يقتضي تعجيل الثمن، بدلالة أن من باع واشترط تأجيل الثمن تأجل بالشرط، وإذا أطلق كان


(١) في (ب): "في ابتداء هذا العقد".
(٢) في (ب): "هل يجوز له".

<<  <  ج: ص:  >  >>