للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الألفاظ التي ينعقد بها اليمين]

٥ - مسألة: إذا قال: أقسمت، أو قال: أقسم لا فعلت كذا وكذا، ونوى به اليمين، كان يمينًا، وإن لم ينو به اليمين، فعلى روايتين.

نقل أبو طالب: القسم يمين، فإذا قال: أقسمت عليك فهو يمين إذا حنث وإن لم يقل بالله. فظاهر هذا أنها يمين، فإن لم ينو بها اليمين، وهو اختيار الخرقي وأبي بكر.

ونقل حنبل: إذا قال: أقسم، ونيته اليمين، فكفارة يمين. وإن قال: أقسم، ولم يكن له نية، فلا شيء عليه. فظاهر هذا أنه إن نوى به اليمين كان يمينًا وإن لم ينو به اليمين لم يكن يمينًا.

ونقل المروذي: في القسم يمين، وفرق بين قوله قسمت عليك، وبين: أقسمت عليك. فظاهر هذا أنه فرق بين قوله: قسمت عليك، وبين: أقسمت، أو لم يصرح بالحكم في ذلك، ويجب أن يكون قوله: قسمت ليس بيمين، وأقسمت يمينًا. ولا تختلف الرواية إذا قال: أقسم بالله، أو أقسمت بالله، فهو يمين نوى اليمين أو لم ينو به اليمين.

وجه الأولى: في أنه يمين وإن لم ينو به اليمين ما روى أن أبا بكر الصديق عبر رؤيا فقال له النبي أصبت بعضًا، وأخطأت صلى الله بعضًا، فقال له أبو بكر: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني فقال النبي لا تقسم يا أبا بكر (١).


(١) صحيح البخاري - كتاب الرؤيا - باب من لم ير الرؤيا لأول عابر ٤/ ٢١٩.
وصحيح مسلم - كتاب الرؤيات - باب تأويل الرؤيا ٤/ ١٧٧٧ حديث ٢٢٦٩.
وسنن أبي داود - كتاب الأيمان والنذور - باب في القسم هل يكون يمينًا ٣/ ٥١٨ حديث ٣٦٦٧، ٣٢٦٨.
وسنن ابن ماجة كتاب تعبير الرؤيا - باب تعبير الرؤيا ٢/ ١٢٨٩ حديث ١٨٣٩
ومصنف عبد الرزاق كتاب الأيمان باب من حلف على ملة غير الإسلام ٨/ ٤٨٢ رقم ١٥٩٨٦٦
والفتح الرباني - كتاب الأيمان - باب إبرار المقسم ١٤/ ١٧٦ حديث ١٠
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الأيمان - باب ما جاء في قوله: اقسم وأقسمت ١٠/ ٣٨

<<  <  ج: ص:  >  >>