للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل أيضًا جعفر بن محمد لا بأس بكسر الطنبور والطبل والعود، فأما الدف فلا يعرض له.

وجه الأولى ما روي أن أصحاب عبد الله كانوا يرون الجواري في الطريق معهم الدفوف فيخرقونها، ولأنها آلة تلهي وتطرب فأشبه الطبل والطنبور.

ووجه الثانية أن هذه الآلة لها وجه في الإباحة، بدليل قول النبي : فصل ما بين الحلال والحرام الدف (١)، فلم يجز إتلافها، ولأن امرأة من الأنصار قالت للنبي نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال: أوفي بنذرك (٢).

وروى أنس بن مالك قال: مر النبي بجواري من بني النجار وهن يضربن بدف لهن، ويقلن: نحن جواري من بني النجار وحبذا محمد من جار فقال: الله يعلم أني أحبكن. (٣).

[إنكار المنكر المغطى على من علم به]

٧ - مسألة: إذا علم أن مع غيره منكرًا مثل آلة لهو كالطنبور والطبل والمسكر ونحو ذلك، وكان مغطَّى عن أعين الناس وقدر على إنكاره فهل يلزمه إنكاره أم لا؟ على روايتين:

نقل إسحاق وعبد الله والمروذي ويوسف بن موسى وأحمد بن الحسين: لا يعرض له ولا يكسره إذا كان مغطًّى.


(١) سنن ابن ماجه - كتاب النكاح - باب إعلان النكاح ١/ ٦١١ حديث/ ١٨٩٦
وسنن الترمذي - أبواب النكاح - باب إعلان النكاح ٢/ ٢٧٥ حديث/ ١٠٩٤ ومسند الإمام أحمد ٤/ ٢٥٩
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح - باب ما يستحب من اظهار النكاح ٧/ ٢٨٩، وسنن النَّسَائِي - كتاب النكاح - باب إعلان النكاح ٦/ ١٢٧
(٢) سنن أبي داود - كتاب الأيمان والنذر باب ما يؤمه به من الوفاء بالنذر ٣/ ٦٠٦ حديث / ٣٣١٢
وسنن الترمذي - أبواب المناقب - باب مناقب عمر بن الخطاب ٥/ ٢٨٣ حديث/٣٧٧٣ والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب النذور - باب ما يوفي به من نذر ١٠/ ٧٧ ومسند الإمام أحمد ٥/ ٣٥٣ و ٣٥٦
(٣) سنن ابن ماجه - كتاب النكاح - باب الغناء والدف ١/ ٦١٢ حديث /١٨٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>