للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الرواية الثانية: وأنه يجب مهر المثل ما روى عبد الله بن عتبة عن عبد الله عبد الله بن مسعود أنه أتى في رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يفرض لها فقال: لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط فقام أناس من أشجع منهم أبو الجراح وأبو سنان فقالوا نشهد أن رسول الله قضى في بروع بنت واشق كما قضيت ففرح بذلك وقال: الحمد لله الذي وافق قضائي قضاء رسول الله (١) ولأن الموت يستقر به المسمى فجاز أن يستقر مهر المثل كالدخول وكل مهر كمل بالدخول كمل بالموت كالمسمى.

[النساء اللاتي يعتبر بهن مهر المثل]

٥٧ - مسألة في مهر المثل هل يعتبر بنساء عصباتها دون نساء أرحامها أم يعتبر بجميع نساء أهلها؟

فنقل إسحاق بن إبراهيم: لها مهر نسائها مثل أمها وأختها وعمتها وبنت عمتها. فظاهر هذا أنه يعتبر بنساء العصبات والأرحام جميعا فنساء العصبات مثل أخواتها وبنات الإخوة وعماتها وبنات الأعمام وبنات أعمام الأب، ونساء الأرحام الأمهات وأخواتهن وهن الخالات وبناتهن وخالات الأم والأخوات من الأم.

ونقل أبو الحارث: ينظر في ذلك إلى عصبتها إلا أن تكون امرأة جليلة فينظر حينئذ إلى مثلها في الجلالة والجمال.


(١) سنن أبي داود - كتاب النكاح باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات ٢/ ٥٨٨ حديث ٢١١٤. وسنن ابن ماجة - كتاب النكاح - باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت الرجل على ذلك ١/ ٦٠٩ حديث ١٨٩١. وسنن الترمذي - أبواب النكاح - باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها ٢/ ٣٠٦ حديث ١١٥٤. وسنن النسائي - كتاب النكاح - باب إباحة التزوج بغير صداق ٦/ ١٢١. وسنن الدرامي - كتاب النكاح - باب الرجل يتزوج المرأة فيموت قبل أن يفرض لها ٢/ ١٥٥. والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح - باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقًا ولم يدخل بها ٧/ ٢٤٥.
ومصنف عبد الرزاق كتاب النكاح - باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت ٦/ ٢٩٤ حديث ١٠٨٩٨. ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب النكاح - باب في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها. ٤/ ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>